حكم التابع للجائر في السفر - التابع للجائر إذا أمره بالسفر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4452


ــ[106]ــ

   [ 2260 ] مسألة 29 : التابع للجائر إذا كان مجـبوراً (1) أو مكرهاً على ذلك ، أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصّر ، وأمّا إذا لم يكن كذلك بأن كان مختاراً وكانت تبعيّته إعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام وإن كان سفر الجائر طاعة ، فانّ التابع حينئذ يتمّ مع أنّ المتبوع يقصّر .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وعلى الجملة :  فهما عنوانان متغايران مأخوذان من مقولتين متباينتين ، فلا انطباق ولا اتحاد، بل مجرّد التقارن والتلازم، ولا يسري حكم الملازم إلى صاحبه .

   وأوضح حالاً مقارنة اللباس المغصوب مع المسافر ، أو حمل شيء مغصوب معه ، فانّ هذا أجنبي عن مفهوم السفر بالكلّية ، فهو كالنظر إلى الأجنبية ، لا دخل له في الحقيقة بوجه ، ولا يرتبط بالسفر بتاتاً . فما يتحقّق به السفر مباح وسائغ وإن قورن بنقل مال الغير معه غصباً .

   وأوضح مثال لذلك ما لو سافر مع صديق له يروي له قصصاً مكذوبة ، فهل يكون السفر محرّماً بذلك ؟

   وكلّ هذا يختلف عمّا لو كان السفر بنفسه مضرّاً للبدن، فانّه يكون محرّماً لانطباقه على نفس السفر، بخلاف حمل المغصوب أو ركوبه أو الدخول في الأرض المغصوبة ، فانّ ذلك كلّه أجنبي عن حقيقة السفر التي هي الابتعاد عن الوطن ولذلك وجب التمام في الأوّل دون الثاني حسبما عرفت .

   (1) أي مضطرّاً إلى ذلك كما لو توقّفت معيشته على تبعيته ولم تكن له مندوحة أو كان مكرهاً ، أو كان من قصده دفع المظلمة كما كان موقف علي بن يقطين مع طاغوت عصره ، فانّه يقصّر حينئذ ، لعدم كون سفره معصية لا بنفسه ولا بغايته كما هو ظاهر .

ــ[107]ــ

   [ 2261 ] مسألة 30 : التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره بالسفر فسافر امتثالاً لأمره(1) فان عدّ سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراماً ووجب عليه  التمام وإن كان من حيث هو  مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحاً، والأحوط الجمع ((1)) وأمّا إذا لم يعدّ إعانة على الظلم فالواجب عليه القصر .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا لو انتفى كلّ ذلك فكان مختاراً في سفره ، واتصفت التبعية بكونها إعانة للجائر في جوره فكان التابع معدوداً من أعوان الظلمة لكونه كاتباً للجائر أو موجباً لمزيد شوكته مثلاً ، الذي هو محرّم بلا إشكال ، وجب التمام حينئذ على التابع ، لحرمة سفره وإن كان المتبوع بنفسه يقصّر لعدم قصده المعصية ، أو كون سفره طاعة كما لو كان في سبيل حجّ بيت الله الحرام .

   (1) كما لو كان له خادم يخدمه في اُموره الشخصية فأمره بالسفر ، فتارة لا يرتبط السفر بجوره ولا يعدّ إعانة على ظلمه كما لو أمره بالحجّ عنه ، ففي مثله يجب القصر ، إذ لا معصية في سفره بوجه . واُخرى يعدّ السفر المباح في حدّ ذاته إعانة للظالم في ظلمه المسـتوجب لحرمته الفعلية ، كما لو حكم بحكم جوري وبعث خادمه لإيصال هذا الحكم إلى البلد الفلاني لتنفيذه ، فيكون مثل هذا السفر معصية وحراماً ، ولا شكّ في وجوب التمام عندئذ .

   ولا ندري ما هو وجه الاحتياط بالجمع المذكور في المتن ، فانّ السفر إن كان حراماً وجب التمام وإلاّ فالقصر، والمفروض في المقام هو الأوّل كما صرّح (قدس سره) به ، فما هو وجه الاحتياط بعد هذا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لم يظهر وجه الاحتياط بعد فرض حرمة السفر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net