ما يوجد في أرض المسلمين :
(1) وتدل عليه صحيحة إسحاق بن عمار المتقدمة كما عرفت وجهها آنفاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ، (2) الوسائل 3 : 492 / أبواب النجاسات ب 50 ح 6 ، 9 .
(3) في المسألة [ 1277 ] .
ــ[455]ــ
بالنجاسة ((1)) إلاّ إذا علم سبق يد المسلم عليه (1) .
[ 172 ] مسألة 8 : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المنع عن ترتيب آثار الطهارة فيما هو مفروض المسألة وإن كان بالاضافة إلى حرمة أكله وعدم جواز الصلاة فيه مما لا غبار عليه ، لأنه مقتضى أصالة عدم التذكية فان يد الكافر كلا يد ، إلاّ أنه بالاضافة إلى نجاسته وحرمة الانتفاع مما لا يمكن المساعدة عليه إذ ليست يد الكافر أمارة على أن ما فيها ميتة . نعم ، هي ليست بأمارة على التذكية فحسب واستصحاب عدمها لا يثبت أنه ميتة وهي الموضوع للحكم بالنجاسة وحرمة الانتفاع ، ومن هذا يظهر الحال في مثل الخف والجلد واللحم ونظائرها مما يجلب من بلاد الكفر فانّه إذا احتملنا سبقها بيد المسلم أو بسوقه يحكم بطهارتها وجواز الانتفاع بها ، إذ لا يترتب على أصالة عدم التذكية إلاّ حرمة أكلها وعدم جواز الصلاة فيها .
|