ــ[143]ــ
[ 2272 ] مسألة 41 : إذا قصد مكاناً لغاية محرّمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصـول الغرض يتمّ (1) وأمّا بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية ((1)) في أ نّه لو تاب يقصّر ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كم التقصير ؟ قال (عليه السلام) : في بريدين(2) بالتقريب المتقدّم في محلّه(3) .
ومنه يظهر الحال في عكس ذلك أعني الفرض الثاني ، وهو ما لو كان السفر لغاية محرّمة وفي الأثناء يخرج عن الجادة لغاية مباحة ، كما لو سافر إلى بغداد بنيّة فاسدة وفي الأثناء ذهب إلى زيارة الحسين (عليه السلام) ثمّ عاد إلى الجادّة فقد ذكر في المتن أ نّه يقصّر حينئذ ما دام خارجاً ، سواء قطع المسافة أم الأقل منها .
أمّا في الأقل فهو مبني على ما سبق من رجوع القيد إلى الحكم ، وكفاية كون المجموع مسـافة ، وقد عرفت ما فيه . فلا تقصير فيما إذا كان الحلال أقل من المسافة .
وأمّا في قطع المسافة فلا ريب في القصر، لأ نّه قصد لسفر مباح، ولكنّه يختصّ بما إذا كان الخروج بنفسه مسافة لا بضميمة الرجوع ، فلا يكفي التلفيق في المقام إذ هو في رجوعه يقصد الوصول إلى الغاية المحرّمة التي كان قصدها من الأوّل فهذا الرجوع بنفسه سفر المعصية ، ولأجله يسقط عن صلاحية الانضمام .
(1) من سافر إلى محلّ لغاية محرّمة فلا يخلو بعد الوصول إمّا أ نّه ارتكبها أو أ نّه بعدُ لم يرتكب .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر وجوب التمام عليه ما لم يشرع في العود ، سواء أتاب أم لم يتب .
(2) الوسائل 8 : 453 / أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 8 (نقل بالمضمون) .
(3) في ص 81 .
ــ[144]ــ
ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعدّ المجموع سفراً واحداً ، والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر في العود ، بدعوى عدم عدّه مسافراً قبل أن يشرع في العود .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا إشكال في البقاء على التمام في الثاني ، لصدق سفر المعصية ما لم ينته منها وقبل حصولها ، وهذا واضح .
وأمّا في الأوّل فقد مرّ (1) حكمه من حيث الرجوع وأ نّه يقصّر إمّا مطلقاً أو في خصوص ما لو تاب على الخلاف المتقدّم .
وأمّا حال البقاء فهل هو ملحق بالعود لانتهاء سفر المعصية بانتهائها فيقصّر لو تاب ، وإلاّ فيتم ، لعدّ المجموع سفراً واحداً كما ذكره في المتن ، أو أ نّه يبقى على التمام ما لم يشرع في العود ؟
الظاهر هو الثاني ، سواء أتاب أم لم يتب ، لما تقدّم (2) من القاعدة الكلّية من أنّ من حكم عليه بالتمام لا ينقلب إلى القصر ما لم يقصد مسافة جديدة .
وما ذكره في المتن مبني على ما سلكه من رجوع شرطية الإباحة إلى الحكم فموضوع القصر محقّق لكن الحكم منوط بحال الطاعة ، وبعد الفراغ عن الحرام تعود هذه الحالة فيعود القصر .
وقد عرفت (3) ضعفه وأنّ الإباحة شرط للموضوع نفسه ، فالمسـافة التي قطعها حال المعصية لا أثر لها، بل لابدّ من استئناف قصد مسافة جديدة والتلبّس
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 122 .
(2) في ص 82 .
(3) في ص 128 ـ 129 .
|