ــ[149]ــ
[ 2275 ] مسألة 44 : يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي ، ولا تسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتيرة، فيجري عليه حكم الحاضر(1). ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشمس . والتعدّي عنه إلى المقام قياس لا نقول به . فلا دليل على جواز التجديد فيما نحن فيه ، ومقتضى عموم منع الصيام في السفر البقاء على الإفطار .
ولأجل التردّد بين هذين الوجهين كان مقتضى الاحتياط اللاّزم الجمع بين الصيام والقضاء كما نبّه عليه الاُستاذ (دام ظلّه) في تعليقته .
(1) لظهور ما دلّ على سقوط هذه الأحكام عن المسافر في خصوص السفر الشرعي المحكوم عليه بالقصر ، دون التمام ، فينصرف عن السفر الحرام ، ويؤيِّده قوله (عليه السلام) : « ... يا بنيّ لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة» (3) فانّه كالصريح في دوران السقوط مدار قصر الصلاة وعدمه .
ـــــــــــــ (3) الوسائل 4 : 82 / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 ح 4 .
|