السادس : أن لا يكون ممّن بيته معه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3660


   السادس : من الشرائط أن لا يكون ممّن بيته معه (2) كأهل البـوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معيّناً ، بل يدورون في البراري وينزلون في محلّ العشب والكلأ ومواضع القطر واجتماع الماء ، لعدم صدق المسافر عليهم ، نعم لو سافروا لمقصد آخر من حجّ أو زيارة أو نحوهما قصّروا ((1)) ولو سافر أحدهم لاختيار منزل، أو لطلب محلّ القطر أو العشب وكان مسافة ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال ((2)) ، فلا يترك الاحتياط بالجمع .

 ــــــــــــــــــــ
   (2) وإلاّ أتمّ صلاته ولو كان طيلة حياته في سفر ورحيل ، بلا خلاف فيه ويدلّ عليه مضافاً إلى عدم صدق المسافر عليه كما ذكره في المتن ، إذ السفر

ـــــــــــــــ

(1) هذا إذا لم يصدق عليهم أنّ بيوتهم معهم ، ولعلّ هذا هو مراد الماتن (قدس سره) .

(2) والأظهر وجوب التمام عليه إذا كان بيته معه ، وإلاّ وجب عليه القصر .

ــ[150]ــ

مأخوذ من السفور والبروز ، المتوقّف على فرض سكونة في البلد ، وأن يكون للشخص قرار واستقرار كي يصدق السفر متى خرج وبرز، فلا يشمل دائم الحركة ومن لا مقرّ معيّن له .

   موثّقة إسحاق بن عمار قال: «سألته  عن الملاّحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ قال قال : لا ، بيوتهم معهم» (1) . ولا يضرّها الإضمار ، فانّ جلالة ابن عمار تأبى عن الرواية عن غير الإمام (عليه السلام) .

   المؤيّدة بمرسلة الجعفري : «الأعراب لايقصّرون، وذلك أنّ منازلهم معهم»(2) . وهذا الحكم في الجملة ممّا لا إشكال فيه .

   إنّما الإشكال فيما لو خرج هذا الدوّار لغاية اُخرى كاختيار منزل يقيم فيه أياماً ، أو طلب محلّ القطر أو العشب ، أو لأمر واجب أو مستحب من حجّ أو زيارة وكان مسافة ، فهل يقصّر ، أو يتم ، أو يفصّل بين الغاية الدنيوية كتحصيل مكان فيه عشب فيتم ، والاُخروية كالزيارة فيقصّر ؟

   الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كان بيته معه في هذه الحركة أيضاً كأن يجعل أحد موارد سـيره الحجّ أو الزيارة مثلاً فيبقى حينئذ على التمام ، نظراً إلى أنّ وضعه الجديد بمسافته الجديدة لا يختلف عن السابق ، ويصدق عليه في كلتا الحالتين أنّ بيـوتهم معهم ، المذكور في الموثّق . وبين ما لو أبقى بيتـه من خيم وفسطاط وأمتعة ونحوها وخرج بنفسه لمقصده كسائر المسافرين فيجب القصر لصدق عنوان السفر حينئذ ، وعدم شمول الموثّق له بعد أن لم يكن بيته معه . فهذا هو المناط في الحكم بالقصر أو التمام .

   فرع :  لو كان له مقرّ اتّخذه مسكناً ولكنّه حين السفر يأخذ بيته معه ، فله

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 485 /  أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 5 .

(2) الوسائل 8 : 486 /  أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 6 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net