[ 2283 ] مسألة 52 : السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً منها يتمّ (2) والأحوط الجمع .
ـــــــــــــــــــــــ (2) لاسـتفادة ذلك ممّا ورد في الأعراب وأهل البوادي من الحكم بالتمـام
ــ[185]ــ
[ 2284 ] مسألة 53 : الراعي الذي ليس له مكان مخصوص ((1)) يتم (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معلّلاً بأنّ بيوتهم معهم(2) ، فانّ المفهوم عرفاً من هذا الكلام أنّ المستند في التمام عدم توطّنهم في مكان معيّن ، وعدم اتخاذهم محلاً خاصّاً مقراً ومستقراً لهم ، بل هم دائماً في نقل وانتقال يطلبون القطر ومنبت العشب ، وإلاّ فنقل البيت معهم لا خصوصية له في هذا الحكم بوجه .
وهذا المعنى بعينه متحقّق في السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً منها سواء اتّخذ بيته معه أم لا ، بأن اتّخذ في كلّ منزل بيتاً ، وورد في كلّ بلد فندقاً فيجب عليه التمام بعين المناط المزبور .
والسرّ في ذلك كلّه عدم صدق عنوان المسافر لا على السائح ولا على الأعراب لاختصاص مفهومه بمن كان له حضر ومقر يستقر فيه فيخرج ويبرز عنه ، فانّ السفر هو البروز والخروج ، المتوقّف صدقه على أن يكون له وطن ومقر يسكن فيه لكي يبرز ويخرج عنه ، وهو منفي عن مثل السائح ونحوه كما عرفت .
(1) بلا إشكال ولا خلاف ، للروايات الكثيرة التي عدّ فيها الراعي ممّن يجب عليهم التمام في السفر معلّلاً بأنّ السفر عملهم، التي منها صحيحة زرارة قال «قال أبو جعفر (عليه السلام) : أربعة قد يجب عليهم التمام ، في سـفر كانوا أو حضر : المكاري والكري والراعي والاشتقان ، لأ نّه عملهم» ونحوها غيرها (3) هذا .
ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أن يكون رعيه في جهة خاصّة بأن يذهب للرعي إلى مكان مخصوص ويرجع ثمّ يذهب إليه ويعود وهكذا ، أو في جهات
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل ولو كان له مكان مخصوص .
(2) وقد تقدّم في ص 150 .
(3) الوسائل 8 : 485 / أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 2 وغيره .
|