ــ[189]ــ
[ 2288 ] مسألة 57 : إذا شكّ في أ نّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل بقي على التمام (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرّه الموقّت المحدود بسنة مثلاً لا المقر الدائمي ، ومن الواضح عدم الفرق بين المقر الموقّت والدائم من هذه الجهة بمقتضى إطلاق الدليل .
فلا يلحق ذلك بمن بيته معه كي لايصدق عليه المسافر ، بل هو مسافر غايته من مقرِّه السنوي لا الدائمي . إذن فلا ينبغي التأمل في صحّة ما أفاده في المتن من وجوب القصر لدى سفره عن مقرّ سنته .
(1) لأن إقامة العشرة القاطعة لعملية السفر إمّا في خصوص المكاري أو الأعم منه ـ بناءً على تعميم القاطعـية لمطلق من شـغله السفر كما تقدّم (1) ـ مشكوك فيها ، والأصل عدمها ، ونتيجته البقاء على التمام كما ذكره (قدس سره) هذا .
ولابدّ وأن يفرض محلّ كلامه (قدس سره) فيما إذا كان الشكّ في مبدأ الدخول في البلد الذي يشكّ في مقدار الإقامـة فيه ، فانّ هذا هو الذي يشكّ فيه عادة كما لو خرج من كربلاء يوم عاشوراء ولا يدري أ نّه دخلها أوّل محرّم كي يكون هذا يوم التاسع من إقامته ، أو أ نّه دخلها قبل محرّم بيوم حتّى يكون هذا اليوم العاشر ، فيكون منشأ الشك في إقامة العشرة الترديد في اليوم الذي دخله .
ولا ريب أنّ المرجع حينئذ هو ما عرفت من أصالة عدم بقاء العشرة ، أي أصالة عدم الدخول في البلد فيما قبل محرّم ، فيرجع إلى عموم وجوب التمام على المكاري بعد نفي عنوان المخصّص بأصالة العدم .
وأمّا إذا فرضنا أنّ منشأ الشك الترديد في اليوم الأخـير الذي خرج منه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 178 .
|