[ 2290 ] مسألة 59 : إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدّر كونه في الموضع المستوي ، كما أ نّه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السـير أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته كذلك يقدّر في الموضع المسـتوي ، وكذا إذا كانت البيـوت على خلاف المعـتاد من حيث العلو أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المستلزم لتواري أهل البيوت عنه لتساوي النسبة ، فلا عبرة بالجدار بل المدار بكون أهل البيوت متوارين عنه .
إلاّ أن يقال : إنّ الغالب عدم وجود إنسان خارج البلد فجعل الجدار بدل الإنسان ، فاذا لم يميّز المسافر جداراً عن جدار فطبعاً لا يميّز إنساناً عن إنسان فاعتبر الجدران نظراً إلى عدم حضور الإنسان دائماً ، فاذا خفيت كشف ذلك عن التواري عن البيوت بطبيعة الحال .
وكيف ما كان ، فلا ينبغي التأمل في عدم كون العبرة بخفاء الأعلام والقباب والمنارات التي ربما لا تخفى حتّى بعد بلوغ المسافة الشرعية ، كما هو المشاهد في القبة العلوية على مشرفها آلاف الثناء والتحيّة ، حيث يمكن النظر إليها من بعد أربعة فراسخ أو أزيد ، وعلى أيّ حال فهي خارجة عن البيوت وأهلها الوارد في النص(1) . وكذا الحال في سور البلد، لعدم كونه منه . والمدار على خفاء صورها وأشكالها على نحو تتميّز عما عداها ، ولا عبرة بخفاء الأشباح كما هو ظاهر جدّاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كصحيحة ابن مسلم ومرسلة حماد المتقدّمتين في ص 205 ، 191 .
ــ[207]ــ
الانخفاض فانّها تردّ إليه ، لكن الأحوط خفاؤها مطلقاً ، وكذا إذا كانت على مكان مرتفع فانّ الأحوط خفاؤها مطلقاً (1) . ــــــــــــــــــــــ
(1) ما أفاده (قدس سره) من لزوم التقدير حينئذ هو الصحيح الذي لا ينبغي التأمّل فيه ، ضرورة أنّ الصحيحة(1) المتكفّلة للمواراة ناظرة إلى التحديد بحسب البعد المكاني ، بحيث يكون عدم الرؤية مستنداً إليه ، لا إلى الموانع الاُخر من الانخفاض أو الارتفاع ، أو وجود حائل مانع عن الرؤية الفعلية من غيم أو جبل ونحو ذلك .
وبعبارة اُخرى : لا يحتمل أن يكون التواري بنفسـه موضوعاً للحكم ، بل المراد وصول المسافر في بعده حدّاً من أجله يتوارى عن البيوت ، ويتحقّق في مقدار ثمن الفرسخ تقريباً، فلا عبرة بالرؤية الفعلية أو عدمها الناشئة من الجهات الاُخر . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المتقدّمة في ص 205 .
|