ــ[221]ــ
[ 2298 ] مسألة 67 : إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام ثمّ في الأثناء وصل إليه ، فان كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت ، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع ، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام، لأنّ الصلاة على ما افتتحت لكنّه مشكل، فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصراً أيضاً . وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماماً وصحّت (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعلوم وجوب أحدهما إجمالاً ، إذ المؤمّن المعيّن للقصر كان هو الاستصحاب والمفروض سقوطه بالمعارضة ، فلا بدّ إمّا من الجمع أو التأخير إلى أن يصل حدّ الترخّص الجزمي ، عملاً بالعلم الإجمالي وقاعدة الاشتغال كما عرفت .
فتحصّل : أنّ فروع المسألة مختلفة ، وينبغي التفصيل في شقوقها على النهج الذي ذكرناه .
(1) لا ريب في صحّة الصلاة حال السير في سفينة أو غيرها كما نطق به النص بقوله : «أما ترضى أن تصلّي صلاة نوح» (1) ، فلو شرع فيها عند خروجه من البلد تماماً لكـونه قبل حدّ الترخّص فبلغ الحد أثنـاءها فهل يتمّها تماماً لأ نّه شرع فيها كذلك والصلاة على ما افتتحت ، أو قصراً نظراً إلى أ نّها الوظيفة الفعلية بعد تبدّل الموضوع ؟
لا إشكال في أ نّه يتمّها قصراً لو كان ذلك قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة لانقلاب الموضوع بعد وضوح أنّ العبرة في القصر والتمام بزمان العمل وظرف
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 506 / أبواب القيام ب 14 ح 9 .
ــ[222]ــ
الامتثال، والمفروض أ نّه لم يفرغ بعد عن العمل، ولم يسقط التكليف ، وقد جاوز فعلاً حدّ الترخّص ، فوظيفته الفعـلية قد انقلبت إلى القصر وهو مأمـور بها فلا بدّ من إتمامها كذلك كما هو ظاهر جدّاً .
وكذا الحال فيما لو كان ذلك بعد الدخول في قيام الركعة الثالثة وقبل الدخول في ركوعها كما أفاده في المتن ، غايته أنّ القيام زائد حينئذ واقع في غير محلّه فيهدمه ويلحقه حكم القيام السهوي .
فحال المقام حال من كان ناوياً للإقامة في بلد فشرع في الصلاة بنيّة التمام وفي الأثناء بدا له في السفر وعدل عن قصد الإقامة ، فانّه يتمّها قصراً ، لتبدّل الحكم بتبدّل موضوعه . وهذا كلّه واضح لا سترة عليه .
إنّما الكلام فيما لو كان الوصـول إلى حدّ الترخّص بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، بحيث لا يمكن معه الإتمام قصراً لفوات المحل .
وقد احتمل الماتن (قدس سره) حينئذ وجوب الإتمام ، نظراً إلى ما ورد من أنّ الصلاة على ما افتتحت ، الدال على أنّ الاعتبار بحال الافتتاح ، وقد كان هو التمام آنذاك فيتمّها كذلك ، وأخيراً استشكل فيه وحكم بالاحتياط بالإعـادة قصراً أيضاً .
أقول : الروايات الناطقة بأنّ الصلاة على ما افتتحت(1) ناظرة بشهادة موردها إلى التخلّف في النيّة ، وأجنبية عن التبدّل في سائر الخصوصيات ، فموردها من أتمّ الصلاة بنيّة مغايرة لما نواه أوّلاً ، كمن شرع في الصلاة بنيّة الفريضة فغفل وأتمها نافلة أو بالعكس ، أو شرع بقصد الأداء وأتم سهواً بعنوان القضاء ، إلى غير ذلك من الأمثلة التي يجمعها تغيير النيّة السابقة ساهياً، فيحكم حينئذ بالصحّة وأنّ العبرة بحالة الافتتاح .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 6 / أبواب النيّة ب 2 .
|