ــ[223]ــ
والأحوط (1) في وجه إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً ((1)) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولعلّ السرّ أنّ ذلك من باب الاشـتباه والخطأ في التطبيق ، وإلاّ فمن يتم صلاته فانّما يتمّها على النيّة الاُولى حسب طبعه وارتكازه .
وكيف ما كان ، فتلك الروايات ناظرة إلى هذا المورد ، وأين ذلك من محلّ الكلام الذي انقلب الموضوع واقعاً وتبدّل التمام إلى القصر في صقع الواقع ، فهي أجنبية عما نحن فيه ، والاستشهاد بها في غير محلّه جزماً .
وعليه فالظاهر لزوم رفع اليد عن هذه الصلاة ، لعدم إمكان إتمامها صحيحة ولا مناص من إعادتها قصراً حسب ما تقتضيه الوظيفة الفعلية بعد انقلاب الموضوع وتبدّله كما عرفت . فما ذكره (قدس سره) من الاحتياط وإن كان في محلّه إلاّ أ نّه لا ملزم له .
وممّا ذكرنا يظهر حال عكس المسألة وأ نّه لو شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحد بنيّة القصر ، ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمها تماماً كما أفاده في المتن ، لكونه مقتضى وظيفته الفعلية بعد فرض تبدّل الموضوع وانقلابه . ولا يتصوّر هنا فوات محلّ العدول كما في سابقه ، لحصول الزيادة في الوظيفة لا النقص كما هو ظاهر .
(1) هذا الاحتياط لا وجه له أبداً ، إذ بعد البناء على أ نّه يتمّها تماماً كما أفتى (قدس سره) بذلك كيف يسوغ الإتمام قصراً ، وهل هذا إلاّ من إبطال الفريضة اختياراً ، المحرّم عنده ، ولا أقل من كونه خلاف الاحتياط . وعلى الجملة : فهذا الاحتياط على خلاف الاحتياط قطعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا وجه لهذا الاحـتياط على مسلكه (قدس سره) من الحكم بصحّة الصلاة تماماً وبحرمة إبطال الفريضة اختياراً ، بل الأحوط فيه إتمامها تماماً ثمّ إعادتها كذلك .
|