ــ[224]ــ
[ 2299 ] مسألة 68 : إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً ثمّ بان أ نّه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماماً ((1)) (1) وكذا في العود إذا صلّى تماماً باعتقاد الوصـول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصراً ، وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة قصراً في الاُولى وتماماً في الثانية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم ، لو اُريد الاحتياط كان مقتضاه إعادتها تماماً بعد إتمامها كذلك ، رعاية لاحتمال فساد الاُولى استناداً إلى ما دلّ على أنّ الصلاة على ما افتتحت، والمفروض أ نّه افتتحها قصراً ، وإن كان الاحتمال المزبور ضعيفاً غايته كما عرفت .
(1) لعدم كون القصر الذي أتى به مأموراً به بعد فرض انكشاف الخلاف . ولا دليل على الإجزاء، وحيث إنّ المفروض عدم بلوغه حدّ الترخّص فهو مأمور حينئذ بالتمام ، فلا بدّ من إعادتها تماماً إن كان الانكشاف في الوقت ، والقضاء كذلك إن كان في خارجه .
وهذا هو مراده (قدس سره) من الحكم بالتمام في الموردين ، أعني ما إذا كان الانكشاف في الوقت قبل وصول حدّ الترخّص وأراد الإعادة في محلّ الانكشاف فانّه يتعيّن عليه التمام حينئذ . كما أ نّه لو بقي في ذلك المكان إلى أن خرج الوقت ثمّ انكشف الخلاف فحيث إنّ الفريضة فاتته تماماً فلا بدّ من قضائها تماماً أيضاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يريد بذلك الإعادة في محلّ انكشاف الخلاف والقضاء خارج الوقت مع خروجه قبل وصوله إلى حدّ الترخص ، ومن ذلك يظهر مراده من وجوب الاعادة أو القضاء قصراً في صورة العود ، ولكن سيأتي عدم وجوب القضاء فيما إذا انكشف الخلاف في خارج الوقت ، وبذلك يظهر حكم القضاء قصراً فيما بعد ذلك .
|