المسافة الدورية حول البلد دون حدّ الترخّص 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3841


ــ[231]ــ

   [ 2301 ] مسألة 70 : في المسافة الدورية حول البلد دون حدّ الترخّص في تمام الدّور أو
بعضه((1)) ممّا لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتمّ الصلاة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) حكم (قدس سره) بوجوب التمام في المسافة الدورية حول البلد مع فرض كونها دون حدّ الترخّص ، سواء أكان ذلك في تمام الدور أو في بعضه فيما إذا لم يكن السير قبل المرور بحدّ الترخّص أو بعده في نفسه مسافة وإن كان المجموع بمقدار المسافة ، نظراً إلى أنّ المرور المزبور يوجب انقطاع حكم السفر وعدم صلاحية انضمام السير الواقع ما بعد المرور بما قبله ، فلأجله يحكم بالتمام وإنّما يحكم بالقصر فيما إذا كان الباقي من كلّ منهما مع قطع النظر عن الآخر مسافة في حدّ نفسه .

   أقول :  تبيّن سابقاً أ نّه لا فرق في وجوب التقصير بين المسافة الدورية والامتدادية ، نظراً إلى أنّ المناط في القصر مسير ثمانية فراسخ وقطع الطريق بهذا المقدار، سواء أكان البُعد أيضاً بالغاً هذا الحد أم لا، فليست العبرة بملاحظة الابتعاد والامتداد ، بل الاعتبار بحال السير وما يقطعه من الطريق . هذا من ناحية .

   ومن ناحية اُخرى تبيّن في المسألة السابقة أنّ الرجوع إلى حدّ الترخّص والمرور به ـ كما في الطريق الاعوجاجي ـ لا يقطع السفر وإن وجب التمام وقتئذ فانّ مبدأ احتساب المسافة هو الخروج من نفس البلد لا بلوغ حدّ الترخّص فالرجوع إليه لا يمنع عن احتساب ما قبله وانضمامه بما بعده .

   وبعد البناء على هذين الأمرين يظهر لك بوضوح وجوب التقصير في المسافة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في وجوب التمام عليه في فرض كون بعض الدور دون حدّ الترخّص إشكال، والأحوط الجمع .

ــ[232]ــ

الدورية حول البلد خارج حدّ الترخّص وإن مرّ بالحد في بعض الدور وأثنائه فانّه بمثابة الرجوع إليه في الطريق الاعوجاجي ، غير المانع عن الانضمام ، وغير القاطع لحكم السفر وإن وجب التمام في خصوص هذه الحالة بالتعبّد الشرعي الذي مرجعه إلى التخصيص في أدلّة القصر ، فهو مسافر يتم في هذه النقطة فقط ويقصّر في خارج الحد ، من غير فرق بين الخروج الحاصل قبل المرور أو بعده .

   نعم ، لو كانت المسافة الدورية حول البلد دون حدّ الترخّص في تمام الدور يتعيّن التمام حينئذ ، لعدم صدق اسم المسـافر عليه ، فانّه بمنزلة السير ثمانية فراسخ في داخل البلد .

   فاللاّزم هو التفصيل في المسألة بين ما إذا كانت المسافة الدورية بتمامها دون حدّ الترخّص فالمتعـيّن حينئذ هو التمـام ، وبين ما إذا  كان بعضها دون الحد فالأظهر حينئذ هو القصر ، وإن كان الاحتياط هنا ممّا لا ينبغي تركه كما أشار إليه سيِّدنا الاُستاذ (دام ظلّه) في تعليقته الشريفة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net