ــ[233]ــ
فصل
في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
وهي أُمور ، أحدها : الوطن ، فانّ المرور عليه قاطع للسفر(1) ، وموجب للتمام ما دام فيه أو فيما دون حدّ الترخّص منه ، ويحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة ولو ملفّقة مع التجاوز عن حدِّ الترخّص ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا شك أنّ المرور بالوطن قاطع لموضوع السفر ، وموجب لزوال عنوان المسـافر ، لما بينه وبين الحاضر من التضاد والمقابلة ، فيجب التمـام ما دام فيه ويحتاج العود إلى القصر إلى إنشاء السفر وقصد مسـافة جديدة امتدادية أو تلفيقية ، فيقصّر حينئذ بعد خروجه من حدّ الترخّص كما تقدّم .
وهذا الحكم أعني انقطاع موضوع السفر بالمرور على الوطن ممّا لا خلاف فيه ولا إشـكال ، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف ، فانّ التقصـير مترتّب على عنوان المسافر ، المنتفي بطبيعة الحال بالحضور في الوطن كما مرّ (1) .
على أ نّه تدلّ عليه عدّة من الروايات المعتبرة المتضمّنة لإناطة التقصير بما إذا لم يدخل المسافر منزله أو بلده أو قريته ونحو ذلك من التعابير ، التي منها صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «في الرجل يسافر فيمرّ بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصّر ؟ قال : يقصّر ، إنّما هو المنزل الذي
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 89 .
ــ[234]ــ
والمراد به المكان الذي اتّخذه مسكناً ومقرّاً له دائماً ((1)) (1) بلداً كان أو قرية أو غيرهما ، سواء كان مسكناً لأبيه واُمّه ومسقط رأسه أو غيره ممّا استجدّه ولا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه ، نعم يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفاً أ نّه وطنه . والظاهر أنّ الصِّدق المذكور يختلف بحسب الأشخاص والخصوصيات فربما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهراً أو أقل ، فلا يشترط الإقامة ستّة أشهر وإن كان أحوط ، فقبله يجمع بين القصر والتمام إذا لم ينو إقامة عشرة أيام .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توطّنه» (2) حيث دلّت بوضوح على لزوم التمام فيما إذا كان المرور بالمنزل الذي توطّنه .
وهذه الرواية رواها في الوسائل عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) كما هي كذلك في التهذيب(3) أيضاً ، ولكنّها مرويّة في الاستبصار عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) (4) كما نبّه عليه معلِّق الوسائل .
وكيف ما كان ، فهي صحيحة سواء رواها حماد عن أبي عبدالله (عليه السلام) مع الواسطة أم بدونها ، ونحوها غيرها كما لا يخفى على من لاحظها .
(1) لا ريب في أنّ الوطن بما له من المعنى العرفي الذي ينافيه السفر يتحقّق
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يعتبر الدوام فيه ، بل يعتبر أن لا يصدق على المقيم فيه عنوان المسافر عرفاً .
(2) الوسائل 8 : 493 / أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 8 .
(3) التهذيب 3 : 212 / 517 [ والموجود في النسخة التي بين أيدينا : حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ] .
(4) الاستبصار 1 : 230 / 818 .
|