وهل يفتقر الحكم بالتمام في الوطن الاتخاذي إلى البقاء مدّة حتّى يصدق أ نّه مستوطن فيه واتخذه مسكناً له ، أو أ نّه يكتفى بمجرّد النيّة فيتم من أوّل دخوله البلد إذا كان ذلك بقصد السكونة والاستيطان ؟
الظاهر هو الأوّل ، فيعتبر البقاء خارجاً بمقدار يصدق معه أ نّه متوطّن فيه بحيث لو سئل عن سبب مجيئه هذا البلد لأجاب بأ نّه استوطنه واتخذه مسكناً له ، بخلاف المقتصر على مجرّد النيّة من دون مضي المدّة المزبورة فانّه يجيب بأ نّه بان وعازم على الاستيطان .
والوجه فيه : أنّ الاستيطان ليس اسماً لنفس النيّة فقط ، بل للعمل الخارجي الناشئ عن القصد والنيّة ، فلا جرم يفتقر إلى الإقامة الخارجية تحقيقاً للصدق المزبور .
نعـم ، يختـلف حـدّها من حيث القـصر والطّول باختـلاف الأشـخاص والخصوصيات كما نبّه عليه في المتن . فربّما يكتفى باقامة يوم واحد كما لو اشترى
|