وبازائها صحاح اُخر دلّت على وجوب القصر في هذا الموضوع بعينه :
منها : صحيحة علي بن يقطين قال «قلت لأبي الحسن الأوّل (عليه السلام) : الرجل يتّخذ المنزل فيمرّ به أيتم أو يقصّر ؟ قال : كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل ، وليس لك أن تتم فيه» (1) .
وصحيحته الاُخرى : «عن رجل يمرّ ببعض الأمصار وله بالمصر دار ، وليس المصر وطنه أيتم صلاته أو يقصّر ؟ قال : يقصّر الصلاة ، والصيام مثل ذلك إذا مرّ بها» (2) .
وصحيحته الثالثة : «إنّ لي ضياعاً ومنازل بين القرية والقريتين الفرسخ والفرسخان والثلاثة ، فقال : كلّ منزل من منـازلك لا تسـتوطنه فعليك فيه التقصير»(3) .
وصحيحة حماد بن عثمان ـ المروية عن الحلبي في بعض نسخ التهذيب(4) كما أشار إليه معلّق الوسائل ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «في الرجل يسافر فيمرّ بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصّر ؟ قال : يقصّر ، إنّما هو المنزل الذي توطّنه»(5) وغيرها . فقد دلّت على وجوب القصر في محلّ الكلام ، وأنّ مجرّد الملك لا يؤثّر في الحكم بالتمام .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 8 : 493 / أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 6 .
(2) الوسائل 8 : 493 / أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 7 .
(3) الوسائل 8 : 494 / أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 10 .
(4) التهذيب 3 : 212 / 517 .
(5) الوسائل 8 : 493 / أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 8 .
|