احتساب مبدأ اليوم بطلوع الشمس - كفاية التلفيق في الأيام 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5745


   وهل الاعتبار في احتساب مبدأ اليوم بطلوع الشمس أو بطلوع الفجر ؟ تقدّم الكلام حول ذلك في أوائل كتاب الصلاة (1) وقلنا إنّ الظاهر أ نّه ليس للشارع اصطلاح جديد في لفظي اليوم والليل ، بل يطلقان على ما هما عليه من المعنى العرفي .

   والمستفاد من لفظ اليوم بحسب المتفاهم العرفي هو المعنى المساوق للنهار الذي هو عبارة عمّا يتخلّل بين طلوع الشمس وغروبها على ما اشتهر في المنطق من التمثيل بقولهم : كلّما طلعت الشمس فالنهار موجود .

   فالاعتبار في صدق اليوم والنهار بهذه الدائرة التي تدور فيها الشمس حيث يتشكل بطبيعة الحال من مسيرتها قوسان ، قوس تدور فيه الشمس ولا ترى وهو اللّيل ، وقوس تدور فيه وترى وهو النهار ، وقد يتساويان كما في أوّل يوم من الربيع والخريف غالباً، وقد يختلفان كما في سائر الأيام حسب اختلاف فصول السنة . فاليوم واللّيل متقابلان ينتزعان من كون الشمس في قوس الرؤية وعدمه وحيث إنّ ما بين الطلوعين خارج عن قوس الرؤية فهو محسوب من اللّيل وخارج عن النهار ، فيكون مبدأ اليوم طلوع الشمس لا طلوع الفجر ، وينتهي بغروبها .

   والاختلاف في مفهوم الغروب وأ نّه عبارة عن اسـتتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية غير قادح في المقام ، فانّا لو بنينا على جواز تأخير الظهرين إلى زوال الحمرة اختياراً ـ ولا نقول به ـ والتزمنا بكونه مبدءاً لوقت العشاءين فلا شكّ أنّ هذا حكم تعبّدي يقتصر على مورده ، وإلاّ فلا ينبغي التأمّل في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 11 : 189 .

ــ[263]ــ

فيكفي عشرة أيام وتسع ليال ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح (1) ، فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ، ويجب عليه الإتمام وإن كان الأحوط الجمع . ويشترط وحدة محلّ الإقامة ، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيام لم ينقطع حكم السّفر كأن عزم على الإقامة في النجف والكوفة، أو في الكاظمين وبغداد أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دخول اللّيل وتحقّقه عرفاً بمجرّد غروب الشمس واستتارها عن الأنظار .

   وعلى الجملة : فالعبرة بطلوع الشمس وغروبها، فلو دخل قبل طلوع الشمس آناًما وخرج كذلك بعد الغروب من اليوم العاشر فقد بقي عشرة أيام بكاملها ولا يضرّه النقص بمقدار ما بين الطلوعين من الأوّل وما بين الاستتار وزوال الحمرة من الأخير ، والظاهر أنّ هذا كلّه ممّا لا إشكال فيه .

   (1) إذ الظاهر أنّ المراد من اليوم الأعم من الملفّق من نصفين ، فيكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر ، فانّ من دخل البلدة عند الزوال وخرج لدى الزوال من الغد يصح أن يقال : إنّه بقي في تلك البلدة يوماً كاملاً .

   وعليه فالداخل عند الزوال الخارج زوال اليوم الحادي عشر يتم ، لصدق بقاء عشرة أيام من غير أيّة عناية . فلا تعتبر العشرة غير الملفّقة بعد الصدق العرفي المزبور وفقد الدليل على التقييد .

   ولعلّه يشهد لذلك أ نّه قلّما يتّفق دخول المسـافر أوّل النهار إلاّ نادراً ، بل الغالب دخوله أثناء النهار أو في اللّيل ، وعليه فلا موجب لإسقاط هذه الساعات بعد الإطلاق في دليل الإقامة عشرة أيام، بل هي محسوبة بطبيعة الحال ، ومقتضاه تلفيق يوم منها ومن يوم الخروج .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net