ــ[277]ــ
[ 2312 ] مسألة 11 : المجبور على الإقامة عشراً ، والمكره عليها يجب عليه التمـام وإن كان من نيّته الخروج على فرض رفع الجبر والإكراه ، لكن بشرط أن يكون عالماً بعدم إرتفاعهما وبقائه عشرة أيام كذلك (1) .
[ 2313 ] مسألة 12 : لا تصحّ نيّة الإقامة في بيوت الأعراب ونحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام ، إلاّ إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة (2) . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لما عرفت من دلالة الصحيحة المتقدّمة على أنّ مجرّد اليقين بالبقاء كاف في التمام وإن كان عارياً عن العزم والقصد .
(2) قد عرفت (2) دلالة النصوص على أنّ المسافر إنّما يتم فيما إذا كان عازماً على إقامة العشرة أو متيقّناً بها ، فبدون العزم أو اليقين يبقى على القصر .
وعليه فالنازل في بيوت الأعراب لا تصحّ منه نيّة الإقامة بعد فرض كونهم في معرض الارتحال ، لفقد العزم واليقين حينئذ ، إلاّ إذا كان مطمئناً أو واثقاً بعدم رحيلهم خلال العشرة ، أو كان عازماً على البقاء في هذه المدّة وإن ارتحلوا فتصح نيّة الإقامة في هاتين الصورتين كما هو ظاهر . ــــــــــــــ (2) في ذيل المسألة [ 2311 ] .
|