[ 2324 ] مسألة 23 : كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً ولوجوب أو جواز الصـوم ، كذلك موجبة لاسـتحباب النوافل الساقطة حال السفر (2) ولوجوب الجمعة ونحو ذلك من أحكام الحاضر .
ـــــــــــــــــــــ (2) إذ المستفاد من أدلّتها بمقتضى الانصراف أنّ السقوط من شؤون التقصير في الصلاة ، يدور مداره وجوداً وعدماً كما يكشف عنه قوله (عليه السلام) في الصحيح : يا بُنيّ إذا صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة (2) .
وكذا الحال في وجوب الجمعة ، إمّا مطلقاً أو فيما بعد النداء كما هو المختار وغير ذلك من أحكام الحاضر ، فانّها بأجمعها ظاهرة بمقتضى الانصراف المزبور في اختصاص السقوط بحال السفر ، المحكوم فيه بوجوب القصر .
فمتى ارتفع حكم القصر وانقلب إلى التمام إمّا لأجل قصد الإقامة ، أو لبقاء ثلاثين يوماً متردِّداً ، أو لكونه من سفر المعصـية ونحو ذلك ممّا يوجب رفع القصر عن المسافر عادت تلك الأحكام . هذا بناءً على المختار من كون قصد الإقامة قاطعاً لحكم السفر من باب التخصيص .
ـــــــــــــ (2) الوسائل 4 : 82 / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 ح 4 .
|