وأمّا إذا كان عازماً على الخروج حال نيّة الإقامة من أوّل الأمر فقد مرّ حكمه سابقاً (1) ، وعرفت أ نّه إن كان الخروج في زمن يسير كساعتين أو ثلاث ساعات بحيث لا يضرّ عرفاً بصدق الإقامة في مكان واحد لم يكن به بأس .
وأمّا إذا كان بمقدار يقدح في الصدق المزبور كما لو خرج طول النهار فضلاً عن مبيت الليل أيضاً ، أو كان في زمان يشكّ معه في الصدق كما لو خرج بمقدار خمس ساعات أو ست ، كان المرجع حينئذ عموم أدلّة القصر ، للزوم الاقتصار
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 271 ـ 272 .
|