العضو المشكوك طهارته 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8417


    العظم المشكوك طهارته

   (1) لقاعدة الطهارة وبها يحكم بطهارة المشكوك في كلا الموردين .

   وقد يستشكل في الحكم بالطهارة في المورد الثاني بأن التقابل بين الكفر والاسلام إنما هو تقابل العدم والملكة ، فان كل من لم يعترف باُصول الاسلام من التوحيد والنبوة والمعاد فهو كافر فالكفر أمر عدمي ، وعليه فبما أن الاسلام أمر وجودي مسبوق بالعدم فاستصحاب عدمه في مورد الشك يقتضي الحكم بالكفر ، لأنه ليس إلاّ عبارة عن مجرد عدم الاسلام في محل قابل له ، وقد أحرزنا قابلية المحل بالوجدان وإذا حكمنا بكفر من يشك في اسلامه فلا محالة يحكم بنجاسة عظمه .

   إلاّ أن هذه المناقشة ساقطة . أمّا أوّلاً : فبالنقض بما إذا شكّ في إسلام أحد وكفره وهو حي ، فان الأصحاب قد حكموا بطهارته من غير خلاف نجده . بل المتسالم عليه الحكم باسلامه أيضاً في بعض الفروض كاللقيط في دار الإسلام أو في دار الكفر مع وجود مسلم فيها يحتمل تولده منه ، ومعه كيف يحكم بنجاسة عظمه بعد موته للشك في أنه عظم كافر أو مسلم .

   وأمّا ثانياً : فبالحل : وحاصله أن الكفر وإن كان أمراً عدمياً والتقابل بينه وبين الاسلام تقابل العدم والملكة ، إلاّ أنه كنظائره ـ  مثل العمى  ـ ليس من قبيل الموضوعات المركبة بأن يكون الكفر مركباً من قابلية المحل وعدم الاسلام ، والعمى عبارة عن قابلية المحل وعدم البصر ليحكم بكفر من يشك في إسلامه وبعمى من نشك في إبصاره بضم الوجدان إلى الأصل كما هو الحال في الموضوعات المركبة ، فاذا غسلنا المتنجس بماء يشك في طهارته حكمنا بطهارته لأنه غسل بماء حكم بطهارته بالتعبد .

ــ[471]ــ

   [ 182 ] مسألة 18 : الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلاً محكوم بالطهارة (1) .

   [ 183 ] مسألة 19 : يحرم بيع الميتة (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   والسر فيما ذكرناه أن الكفر من قبيل البسائط وكذلك العمى ، ومن الظاهر أن استصحاب عدم الاسلام أو عدم البصر لا يثبت العنوان البسيط بل الأمر بالعكس فانّه إذا شككنا في حدوث ذلك الأمر البسيط أعني الكفر والعمى ونظائرهما نستصحب عدم حدوثه فيحكم بعدم ترتب آثار ذلك الأمر البسيط من النجاسة أو غيرها ، ولا يعارضه أصالة عدم إسلامه إذ الاسلام ليس بموضوع للحكم بالطهارة وإنما الكفر موضوع للحكم بالنجاسة فان كل انسان محكوم بالطهارة غير الكافر فما أفتى به في المتن هو المتين .

   (1) لأصالة عدم كون حيوانه مما له نفس سائلة وبها يحكم بطهارة جلده ولحمه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net