وأمّا لو شكّ بعد خروج الوقت في تقدّم العدول على الرباعيـة ليرجع في العشاء إلى القصر أو العكس كي يتم ، فان بنينا على عدم تعارض الاستصحابين على ما عرفت فالأمر ظاهر .
وأمّا إذا بنينا على المعارضة ، فان قلنا بأنّ التمام المأتي به في موضع القصر يجب قضـاؤه مطلقاً ما عدا الجاهل بأصل الحـكم ـ كما عليه الماتن وغيره ـ فالحال فيه كما ذكرناه ، غاية الأمر أنّ العلم في الوقت تفصـيلي وهنا إجمالي فيعلم إجمالاً إمّا بوجوب قضاء الظهرين قصراً لو كان العدول سابقاً، أو بوجوب التمام في صـلاة العشاء وما بعدها من الصلوات ، ففي مثله لا بدّ من الجمع في الصلوات الآتية ، عملاً بقاعدة الاشتغال .
نعم ، لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن القضاء ، للشكّ في تحقّق موضوعه وهو الفوت ، الذي لا يثبت باستصحاب العدم كما هو ظاهر .
وإن قلنا ـ كما هو الصحيح على ما سيجيء قريباً إن شاء الله (1) ـ بأنّ من أتمّ في موضع القصر لعذر من الجهل بخصوصيات الحكم أو الموضوع ، أو الغفلة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 360 وما بعدها .
|