[ 2342 ] مسألة 41 : حكم المتردّد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه (1) في أ نّه يتم ذهاباً وفي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يسيرة كساعة أو ساعتين لقضاء حاجة ونحوها كما هو متعارف لدى المسافرين، دون المدّة الكثيرة كطول النهار ، فضلاً عن العود بعد ذلك اليوم كما ذكره في المتن ، فانّ مثل ذلك قادح في صدق الوحدة العرفية البتّة .
بل وكذا يقدح الخروج في موارد الشكّ في الصدق بشبهة مفهومية كما لو كان ذلك بمقدار خمس ساعات أو ست ، للزوم الاقتصار في الخروج عن عمومات القصر على المقدار المتيقّن الذي يقطع معه بعدم القدح في الصدق كالساعة أو الساعتين حسبما عرفت ، وأمّا الزائد المشكوك فيه فالمرجع فيه هو العام كما تقدّم ذلك في محلّ الإقامة (2) .
(1) لما عرفت آنفاً من كون البابين من واد واحد ، ولسان دليلهما على نهج فارد ، فيجري فيما لو بدا للمتردّد بعد الثلاثين الخروج إلى ما دون المسافة جميع الصور السّبع المتقدّمة(3) فيما لو بدا مثل ذلك للمقيم، وحكمها حكمها حرفاً بحرف لوحدة المناط فلاحظ .
ــــــــــــــ (2) في ص 273 .
(3) في ص 298 وما بعدها .
ــ[348]ــ
المقصد والإياب ومحلّ التردّد إذا كان قاصداً للعود إليه من حيث إنّه محلّ تردّده ، وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود إليه من حيث كونه منزلاً له في سفره الجديد ، وغير ذلك من الصور التي ذكرناها .
|