[ 2344 ] مسألة 43 : المتردّد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصّر إلاّ بعد الخروج عن حدّ الترخّص ((1)) كالمقيم كما عرفت سابقاً (2) .
ـــــــــــــــــــــــ (2) وقد عرفت منعه سابقاً (2) وأنّ اعتبار حـدّ الترخّص خاص بالوطـن لاختصاص دليله به ، فلا يشمل المقيم فضلاً عن المتردِّد، فيقصّر من لدن خروجه عن محلّ الإقامة أو مكان التردّد وتلبّسه بالسير خارجاً .
بل لو سلّمنا ذلك في المقيم لأجل تنزيله منزلة الأهل في بعض النصوص(3) أخذاً بعموم المنزلة ـ ولا نسلّمه فيه ، لضعف دليل التنزيل كما تقدّم في محلّه ـ فلا نسلّمه في المقام ، لعدم ورود مثل هذا التنزيل فيه بوجه ، فتدبّر جيّداً ، والله سبحانه العالم .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل يقصّر قبله أيضاً كما مرّ .
(2) في ص 216 .
|