قصر الرباعية وسقوط نوافلها والصوم في السفر - سقوط نافلة الظهرين إذا سافر بعد الزوال وقبل الإتيان بالفريضة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4962


ــ[349]ــ

فصل

في أحكام صلاة المسافر
 

   مضافاً إلى ما مرّ في طيّ المسائل السابقة قد عرفت أ نّه يسقط بعد تحقّق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان (1) ، كما أ نّه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين ،  بل ونافلة  العشاء وهي الوتيرة ((1)) أيضاً على الأقوى، وكذا يسقط  الصوم الواجب عزيمة، بل المستحب أيضاً إلاّ في بعض المواضع المستثناة فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة، ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية، بل ولا الوتيرة إلاّ بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية، لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه . ولاتسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة اللّيل كما لا إشكال في أ نّه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبّة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) تقدّم في أوّل البحث عن صلاة المسـافر دلالة النصوص المتظافرة بل الآية الكريمة ـ على وجه ـ على سقوط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات في السفر ، كما أشرنا إلى دلالتها أيضاً على سقوط الصوم الواجب بل المستحب في غير مواضع الاستثناء ، بل في بعضها التصريح بالملازمة بين التقصير في الصلاة والإفطار في الصوم ، وأ نّه كلّما قصّرت أفطرت ، وكلّما أفطرت قصّرت (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مرّ أنّ الأحوط الإتيان بها رجاءً .

(2) الوسائل 10 : 184 /  أبواب من يصح منه الصوم ب 4 ح 1 [ وهي صحيحة معاوية ابن وهب ، قال (عليه السلام) فيها : «إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت» ] .

ــ[350]ــ

   [ 2345 ] مسألة 1 : إذا دخـل عليه الوقت وهو حاضر ثمّ سـافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان  بنافلتهما سفراً ((1)) وإن كان يصلِّيهما قصراً (1) وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فالحكم في الجملة ممّا لا شبهة فيه ، وإن كان بعض الخصوصيات كالإفطار فيما لو سافر قبل الزوال محلاً للكلام . وسيجيء التعرّض لتفصيل ذلك كلّه في محلّه من كتاب الصوم إن شاء الله تعالى (2) .

   كما تقدّم في أوّل كتاب الصلاة (3) عند التكلّم عن أعداد الفرائض ونوافلها دلالة النصـوص المستفيضة على سقوط النوافل النهارية ، أي نافلة الظهرين وعرفت ثمّة أنّ الأقوى سقوط نافلة العشاء أيضاً وهي الوتيرة، فلا يجوز الإتيان بشيء من ذلك في السفر، وإن لم يكن بأس باتيان الأخيرة بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية ، لكون السقوط فيها مورداً للخلاف ، لاختلاف الأخبار . وكيف ما كان ، فهذه الأحكام قد تقدّمت كلّها في محالّها .

   نعم ، هناك موردان استثناهما الماتن (قدس سره) من حكم سقوط النوافل وقد تعرّض (قدس سره) لهما في المسألتين الآتيتين ، وستعرف الحال فيهما .

   (1) هذا هو المورد الأوّل الذي استثناه (قدس سره) من عموم سقوط نافلة المقصورة ، باعتبار أنّ حلول الوقت وهو حاضر يسوّغ الإتيان بالنافلة سفراً وإن أتى بالفريضة قصراً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال بل منع .

(2) العروة الوثقى 2 : 42 الخامس من شرائط صحة الصوم .

(3) شرح العروة 11 : 49 .

ــ[351]ــ

   وليس عليه دليل ظاهر عدا موثّق عمار بن موسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثمّ يخرج في السفر ، فقال : يبدأ بالزوال فيصلّيها ثمّ يصلّي الاُولى بتقصير ركعتين ، لأ نّه خرج من منزله قبل أن تحضره الاُولى . وسُئل فان خرج بعدما حضرت الاُولى قال : يصلّي الاُولى أربع ركعات ، ثمّ يصلّي بعد النوافل ثمان ركعات ، لأ نّه خرج من منزله بعدما حضرت الاُولى ، فاذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير وهي ركعتان ، لأ نّه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر» (1) .

   أمّا سند الرواية فليس فيه من يتأمل من أجله ما خلا طريق الشيخ إلى أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، فانّ له إليه طريقين في أحدهما ابن الزبير ولم يوثّق ، وفي الآخر ابن أبي جيد (2) وهو وإن لم يوثّق أيضاً ، بل لم يذكر بمدح ولا ذم صريحاً كما نصّ عليه في جامـع الرواة (3) ولكنّه من مشـايخ النجاشي والظاهر وثاقتهم بأجمعهم حسبما التزم به من عدم روايته بلا واسطة إلاّ عن الثقة (4) .

   وأمّا من حيث الدلالة فهي ظاهرة في المطلوب ، حيث حكم (عليه السلام) في من سافر عندما زالت الشمس أ نّه يبدأ بالزوال أي بنافلته ، ثمّ يصلّي الاُولى أي الظهر قصراً ، وعلّل التقصير بأ نّه سافر قبل دخول وقت الظهر ، نظراً إلى أنّ الوقت إنّما يدخل بعد مضي مقدار القدم أو الذراع ، والمفروض خروجه أوّل الزوال ، فلم يدخل آنذاك إلاّ وقت النافلة دون الفريضة ، ومن ثمّ فصّل (عليه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 85 /  أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 23 ح 1 .

(2) الفهرست : 24 / 62 .

(3) جامع الرواة 2 : 428 .

(4) رجال النجاشي : 85 / 207 ، 396 / 1059 .

ــ[352]ــ

السلام) بالإتيان بالاُولى والتقصير في الثانية .

   ثمّ سأله (عليه السلام) ثانياً عمّا لو خرج بعدما حضرت الاُولى أي بعد مضي مقدار القدم أو الذراع ، فحكم (عليه السلام) بأ نّه يصلّي الظهر تماماً ويأتي بنوافل العصر ، لأجل خروجه بعد دخول الوقت ، وعندما دخل وقت العصر بمضي مقدار القدمين أو الذراعين يصلّيها قصراً ، لأ نّه خرج في السفر قبل حضور وقتها .

   وهي كما ترى ظاهرة الدلالة على الحكم المذكور في المتن ، وبذلك يخرج عن عموم سقوط النافلة في السفر .

   ولكنّها غير صالحة للاستناد رغم قوّة السند وظهور المفاد ، لتضمّنها عدم دخول وقت الظهرين بمجرّد الزوال ، وهو ممّا لم يلتزم به الأصحاب ، ومخالف للنصوص المستفيضة الدالّة على أ نّه متى زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان إلاّ أنّ هذه قبل هذه (1) ، وأ نّه لم يمنعك إلاّ سبحتك (2) ، وغير ذلك ممّا تضمّنته النصوص على اختلاف ألسنتها .

   ولأجل ذلك يقوى في النظر ورود الرواية مورد التقيّة ، لموافقة مضمونها مع مذهب العامّة (3) ، فلا يمكن التعويل عليها في الخروج عن عمومات سقوط النافلة في المقصورة ، هذا من ناحية .

   ومن ناحية اُخرى مبنى الحكم في هذه الرواية على أنّ الاعتبار في القصر والإتمام بحال تعلّق الوجوب ، لا بحال الأداء وظرف الامتثال ، ومن ثمّ فصّل في الجواب عن السؤال الثاني بين الظهر والعصر، وأ نّه يتم في الأوّل لكونه حاضراً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 126 /  أبواب المواقيت ب4 ح 5 وغيره .

(2) الوسائل 4 : 133 /  أبواب المواقيت ب 5 ح 6 .

(3) المغني 2 : 141 ـ 142 ، بدائع الصنائع 1 : 284 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net