سقوط نافلة الظهر إذا دخل الوقت وهو مسافر فلم يصلّ حتّى يدخل المنزل 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4892


ــ[353]ــ

   [ 2346 ] مسألة 2 : لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر ((1)) إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتّى يدخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة (1) وكذا إذا صلّى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر، وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلّى العشاء أربعاً في الحضر ثمّ سافر، فإنّه إذا تمّت الفريضة صلحت نافلتها .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عند دخول الوقت وتعلّق الوجوب ، ويقصّر في الثاني لكونه مسافراً عندئذ وهو أيضاً خلاف المتسالَم عليه تقريباً بين الأصحاب من كون المناط وقت الأداء لا زمان الوجوب على ما ستعرفه إن شاء الله تعالى في محلّه (2) .

   وعلى الجملة :  فالرواية موهونة من ناحيتين ، ولم يعلم عامل بها في المقام لخلوّ الكلمات عن التعرّض لهذا الاستثناء ، فهي معرض عنها ، وقد عرفت قوّة حملها على التقيّة . إذن كان المحكّم عمومات سقوط النافلة في السفر لسلامتها عما يصلح للتخصيص .

   (1) هذا هو المورد الثاني الذي لم يستبعد فيه الاستثناء عن عموم سقوط النافلة في السفر ، وهو ما لو دخل عليه الوقت وهو مسافر ، ولكنّه ترك الإتيان بالظهر أو العصر أو العشاء حتّى يدخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة ، فيأتي بها بعدئذ تماماً ، فانّه يجوز له الإتيان بنوافلها حال السفر ، وعلّله (قدس سره) بأ نّه إذا تمّت الفريضة صلحت نافلتها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل هو وما ذكر بعده بعيد ، والتعليل عليل ، نعم لا بأس بالإتيان بها رجاءً .

(2) في ص 385 .

ــ[354]ــ

   أقول : هذا التعليل مقتبس ممّا ورد في رواية أبي يحيى الحنّاط قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ، فقال : يا بنيّ لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة»(1) حيث دلّت على الملازمة بين مشروعية النافلة والإتمام في الفريضة ، وبما أ نّه يتم الفريضة فيما نحن فيه حسب الفرض فتشرع في حقّه النافلة بمقتضى الملازمة .

   ولكنّ التعليل عليل ، أمّا أوّلاً :  فلضعف الرواية وإن عبّر عنها بالصحيحة في بعض المؤلّفات ، لعدم ثبوت وثاقة أبي يحيى الحنّاط ، وإنّما الموثّق هو أبو ولاد الحنّاط ، وكأ نّه اشتبه أحدهما بالآخر . وكيف ما كان ، فالرجل مجهول . نعم ، احتمل في جامع الرواة أن يكون هو محمد بن مروان البصري (2) ولكنّه لم يثبت ، وعلى تقديره فهو أيضاً مجهول مثله (3) .

   وثانياً :  أنّ مفاد الرواية جعل الملازمة بين صلاحية النافلة في السفر وبين إتمام الفريضة في السفر أيضاً ، لا إتمامها مطلقاً ولو في الحضر كما فيما نحن فيه وهذا واضح جدّاً لا سترة عليه .

   فأشار (عليه السلام) ـ على تقدير صحّة الرواية ـ إلى عدم مشروعية النافلة في السفر ، لأ نّها لو صلحت وشرعت لتمّت الفريضة أيضاً حال السفر وحيث إنّها لا تتم في السفر مطلقاً حتّى في مفروض المسألة فطبعاً لا تشرع النافلة .

   فهي على خلاف المطلوب أدل كما لا يخفى ، وليس مفادها أنّ فعل الفريضة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 82 /  أبواب أعداد الفراض ونوافلها ب 21 ح 4 .

(2) جامع الرواة 2 : 424 .

(3) ولكنّه من رجال كامل الزيارات كما يظهر من معجم رجال الحديث 18 : 229 / 11767 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net