ــ[376]ــ
[ 2350 ] مسألة 6 : إذا كان جاهلاً بأصل الحكم ولكن لم يصلّ في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به (1) وإن كان لو أتمّ في الوقت كان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ نّهم سكتوا وأهملوا ، لا أ نّهم أعرضوا .
اللّهمّ إلاّ أن يناقش في سندها ، نظراً إلى اشتماله على موسى بن عمر ، وهو مشكوك بين شخصين ، أحدهما : موسى بن عمر بن بزيع ، وهو موثّق جليل القدر وثّقه النجاشي(1) وله كتاب . وثانيهما : موسى بن عمر بن يزيد ، وهو أيضاً معروف وله كتاب ، ورواياته كثيرة ، ولكن لم يرد فيه توثيق ، والأوّل من أصحاب الهادي (عليه السلام) والثاني من أصحاب العسكري ، والمظنون أنّ المراد به الثاني ، لأنّ الراوي عن كتابه سعد بن عبدالله ، الذي هو في طبقة محمد ابن يحيى شيخ الكليني، فموسى بن عمر في طبقة مشايخ مشايخ الكليني ، ولأجله يظنّ أ نّه ابن يزيد غير الموثّق ، ولا أقلّ من الشكّ ، فيكون الرجل مردّداً بين الموثّق وغيره ومعه يشكل الحكم بصحّة الرواية عند المشهور .
نعم ، بما أنّ الرجل مذكور في أسانيد كامل الزيارات فهو على مسلكنا موثّق على كلّ تقدير ، إمّا بتوثيق النجاشي أو بتوثيق ابن قولويه .
وعليه فالأظهر هو العمل بها في موردها ، أعني الجهل بالحكم كما ذكره في المتن ، دون غيره من سائر موارد الجهل ، فضلاً عن التعدّي إلى الناسي ، وإن كان الاحتياط بالإعادة ممّا لا ينبغي تركه .
(1) قد عرفت أنّ الجاهل بحكم القصر لو أتمّ في الوقت صحّت صلاته بمقتضى ذيل صحيحة زرارة وابن مسلم (2) المتضمّنة لعدم الإعادة في من لم تقرأ عليه آية التقصير .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رجال النجاشي : 409 / 1089 .
(2) المتقدِّمة في ص 357 .
ــ[377]ــ
صحيحاً . فصحّة التمام منه ليس لأجل أ نّه تكليفه ، بل من باب الاغتفار ، فلا ينافي ما ذكرناه قوله : اقض ما فات كما فات . ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام، وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه فانّه لو لم يصلّ أصلاً عصياناً أو لعذر وجب عليه القضاء قصراً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّما الكلام فيما إذا لم يأت بالتمام فترك الصلاة رأساً إلى أن خرج الوقت عصياناً أو نسياناً فهل يجب القضاء قصراً لكونه الوظيفة الأصلية ، أو تماماً لانقلاب التكليف إليه ، المستكشف من صحّة التمام لو فعله في الوقت ، فيشمله قوله (عليه السلام) : اقض ما فات كما فات (1) .
ومحلّ الكلام ما لو ارتفع جهله خارج الوقت قبل التصدّي للقضاء ، وأمّا لو قضـاها تماماً جرياً على جهله السابق ثمّ انكشف الحال فالظاهر أ نّه لا ينبغي الإشكال في الصحّة ، عملاً باطلاق دليل الإجزاء، الشامل لحالتي الأداء والقضاء كما هو واضح .
والظاهر وجوب القضاء قصراً كما ذكره في المتن ، بل لا ينبغي التأمّل فيه فانّ القصر هو الوظيفة الواقعية الثابتة في حقّ الجاهل كغيره ، بمقتضى عموم دليل وجوبه لكلّ مسافر ، غاية الأمر أ نّه قام الدليل على الاجتزاء بما يفعله من التمام حال الجهل ، الذي مرجعه لدى التحليل إلى التخصيص في عموم دليل قدح الزيادة ، لا إلى انقلاب التكليف الواقعي وتبدّله من القصر إلى التمام ، فانّ هذا غير مستفاد من دليل الإجزاء بوجه .
وبعبارة اُخرى : لو كنّا نحن ودليل وجوب القصر ولم يكن لدينا ما يدلّ على
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 8 : 268 / أبواب قضاء الصلوات ب6 ح1 [ والمذكور في الحديث : «يقضي ما فاته كما فاته» ] .
|