الاعتبار في القصر والتمام بحال أداء الصلاة لا الوجوب - الروايات الدالّة على أنّ الاعتبار بحال الأداء 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3954


ــ[385]ــ

   [ 2353 ] مسألة 9 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكّن من الصلاة ولم يصلّ ثمّ سافر وجب عليه القصر، ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصلّ حتّى دخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة أو حدّ الترخّص منهما ((1)) أتمّ . فالمدار على حال الأداء لا حال الوجـوب والتعلّق ، لكن الأحوط في المقامين الجمع (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكان الآخر قادحاً في الصحّة ، بل هو من باب الخطأ في التطبيق والتخلّف في الداعي اشتباهاً ، ومثله لا ضير فيه .

   فتحصّل : أنّ الأظهر هو الحكم بالصحّة في جميع الفروض الثلاثة المتقدّمة من الغفلة والنسيان والجهل ، وإن كان الاحتياط بالإعادة ممّا لا ينبغي تركه .

   (1) لا يخفى أنّ ما أفاده (قدس سره) من أنّ الاعتبار في القصر والتمام بمراعاة حال الأداء وظرف الامتثال لا حال تعلّق الوجوب هو المطابق لمقتضى القاعدة أعني إطلاقات الأدلّة مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة الواردة في المـقام فانّ إطلاقات القصر تقتضي وجوبه متى تصدّى المسافر للصلاة ، سواء أكان مسافراً أيضاً حال تعلّق الوجوب أم لا .

   وهكذا عكسه ، فانّ الإطلاقات الدالّة على وجوب سبع عشرة ركعة في كلّ يوم لكلّ مكلّف غير مسافر تقتضي وجوب التمام حين التصدّي للامتثال ، سواء أكان حاضراً أوّل الوقت أيضاً أم لا .

   فلو كنّا نحن وتلك الأدلّة ولم يرد أيّ نصّ في المقام لكانت القاعدة تقتضي ما ذكره (قدس سره) . فلابدّ إذن من النظر إلى الروايات ، فان تضمّنت ما يخالفها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا اعتبار بحدّ الترخّص في محلّ الإقامة كما مرّ .

ــ[386]ــ

خرجنا بها عنها وكانت مخصّصة لها بطبيعة الحال ، وإن لم يثبت ذلك ولو من أجل الابتلاء بالمعارض كان المتّبع حينئذ هي تلك الإطلاقات بعد سلامتها عما يصلح للتقييد .

   ثمّ إنّ ما ذكره (قدس سره) من أنّ الاعتبار بحال الأداء هو المعروف المشهور بل المتسالم عليه بين المتأخّرين ، ونسب الخلاف إلى جماعة منهم الصدوق في المقنع (1) والعماني (2) وبعض آخر ، فذكروا أنّ الاعتبار بحال الوجوب .

   وذهب الشيخ في النهاية(3) ـ وتبعه بعضهم ـ إلى التخيير بين مراعاة كلّ من الحالتين المتخالفتين المشتمل عليهما الوقت ، فهو بالخيار بين القصر والتمام .

   ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في المقام ، فقد تضمّنت جملة منها وفيها الصحاح أنّ الاعتبار بحال الأداء ، فيقصّر المسافر وإن كان حاضراً أوّل الوقت ، وفي العكس ينعكس الأمر .

   فمنها :  صحيحة محمد بن مسـلم في حديث قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ، فقال : إذا خرجت فصلّ ركعتين» (4) .

   وصحيحة إسماعيل بن جابر قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر ، فلا اُصلّي حتّى أدخل أهلي ، فقال : صلّ وأتمّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المقنع : 125 .

(2) حكاه عنه في المختلف 2 : 540 المسألة 396 .

(3) [ لاحظ النهاية: 123 فانّ المذكور فيها : فإن خرج من منزله وقد دخل الوقت وجب عليه التمام إذا كان قد بقي من الوقت مقدار ما يصلِّي فيه على التمام ، فان تضيق الوقت قصّر ولم يتم . نعم ذكر التخيير في الخلاف 1 : 577 المسألة 332 ] .

(4) الوسائل 8 : 512 /  أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 1 .

ــ[387]ــ

الصلاة ، قلت : فدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في أهلي اُريد السفر فلا اُصلّي حتّى أخرج ، فقال : صلّ وقصّر ، فان لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله (صلّى الله عليه وآله) » (1) . وقد تضمّنت الحكم من كلا الطرفين .

   وصحيحة العيص بن القاسم : «عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثمّ يدخل بيته قبل أن يصلّيها ، قال : يصلّيها أربعاً ، وقال : لا يزال يقصّر حتّى يدخل بيته» (2) ونحوها غيرها .
ــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 512 /  أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 2 .

(2) الوسائل 8 : 513 /  أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net