حمل روايات القصر على التقيّة - عموم الحكم بالتخيير تمام مكّة والمدينة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4384


   ولا بدّ من حمل الأمر بالقصر الوارد في هاتيك الأخبار كعمل الأصحاب على التقيّة ، جمعاً بينها وبين أوامر الإتمام المحمولة على الأفضلية ـ  كما مرّ  ـ وبين أوامر التخيير .

   ويدلّنا على ذلك اُمور :

ــ[402]ــ

   أحدها :  أنّ من الواضح جدّاً أنّ العامة لا يرون خصـوصية لتلك الأماكن بل إنّ حكمها حكم غيرها من ثبوت التقصير في الجميع ، وعليه جرت سيرتهم واستقرّ عملهم وإن اختلف رأيهم ونسب إلى كثير منهم التخيير ، أخذاً بظاهر نفي الجناح في الآية المباركة كما ستعرف(1) . ولا ينبغي التأمّل في أ نّهم (عليهم السلام) كانوا يرون الخصوصية ، فكانوا يقصّرون في الطريق قبل الوصول إلى تلك المواضع جزماً .

   إذن فلو كان الأمر بالقـصر في هذه الأخبار لبيان الحكم الواقعي للغيت الخصوصية ، ولم يكن ثمة أيّ فرق بينها وبين غيرها من البقاع ، فلا جرم يكون محمـولاً على التقيّة ، بحيث لو لم تكن لديـنا أيّة رواية اُخرى ما عدا هاتين الطائفتين المتعارضتين للزم بمقتضى هذه القرينة القاطعة حمل الأمر بالقصر على التقيّة .

   ثانيها : ما تقدّم من الروايات الصحيحة الناطقة بأنّ التمام من الأمر المذخور في علم الله المخزون ، وأ نّه خاصّ بالشيعة ، وبطبيعة الحال يكون الأمر بالقصر على خلاف ذلك ، فيكون للتقية لا محالة ، أي التقيّة في العمل لا في نفس الأمر إذ هي على قسمين : فتارة : يكون الأمر بنفسه للتقية لأجل وجود من يُتّقى منه في مجلس التخاطب ، واُخرى : يؤمر بشيء يكون ذلك الشيء لأجل التقيّة كيلا يعرف الشيعة من غيرهم، فهو في الحقيقة أمر بالتقيّة، أي بواقع التقيّة لا بعنوانها .

   والمقـام من هذا القبيل ، فأمروا شـيعتهم بالتقصير لهذه الغاية ، إذ الشيعي المقصّر في الطريق وفي القافلة غيره من المخالفين وهم يرونه بطبيعة الحال، لو أتم عندما بلغ مكّة ـ مثلاً ـ وهم يقصّرون عرفوا تشيّعه بذلك .

   ولعلّ هذا هو السر في أنّ جماعة من كبار أصحابهم (عليهم السلام) كصفوان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 404 ـ 405 .

ــ[403]ــ

ومحمد بن أبي عمير كانوا يقصّرون حسبما يشـير إليه قوله في صحيحة ابن مهزيار المتقدّمة : «فانّ فقهاء أصحابنا أشاروا إليّ بالتقصير» .

   وثالثها :  صحيحة معاوية بن وهب ، قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التقصير في الحرمين والتمام ، فقال : لا تتمّ حتّى تجمع على مقام عشرة أيام فقلت : إنّ أصحابنا رووا عنك أ نّك أمرتهم بالتمام ، فقال : إنّ أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلّون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة ، فأمرتهم بالتمام» (1) .

   فانّها واضحة الدلالة على أنّ أمره (عليه السلام) أوّلاً بالقصر كان لأجل التقيّة، وأنّ التمام مشروع في نفسه ، وإلاّ فلو لم يكن مشروعاً ولا صحيحاً، أكان مجرّد الخروج والناس يستقبلونهم من مسوّغات التمام ، وهل هذا إلاّ أمر بترك الصلاة في هذا اليوم . فنفس هذا البيان شاهد صدق على استناد الأمر بالقصر إلى التقيّة ، وإلاّ فكيف يأمر الإمام (عليه السلام) بالإتيان بغير المأمور به ، هذا .

   ويمكن تأييد المطلوب برواية عبدالرحمن بن الحجاج، قال «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : إنّ هشاماً روى عنك أ نّك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس ، قال : لا، كنت أنا ومَن مضى من آبائي إذا وردنا مكّة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس» (2) حيث يظهر من استتار التمام مخالفته للتقية ، وأنّ عمل العامة كان على القصر .

 وإنّما لم نستدلّ بها لأ نّها مضافاً إلى نوع غموض وتشويش في دلالتها (3) كما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 534 /  أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 34 .

(2) الوسائل 8 : 526 /  أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 6 .

(3) فانّ مقتضى صدرها أنّ عمل الناس آنذاك كان على التمام ، ولأجله أمر (عليه السلام)   هشاماً بالتمـام تقيّة منهم ، ومقتضى ذيلها أنّ عملهم كان على القصر ، ومن ثمّ كان (عليه السلام) يستر الإتمام عن الناس ، ومن المستبعد جداً خطأ الراوي ، ولا سيما مع كونه من الأجلاء في مثل هذه الاُمور الحسّية الصادرة بمرأى منه ومسمع .

ــ[404]ــ

اعترف به في الحـدائق (1) غير نقيّة السـند وإن عبّر عنها في كلمات القـوم بالصحيحة تارة وبالحسنة اُخرى ، فانّ الحسن بن الحسين اللؤلؤي قد تعارض فيه الجرح والتعديل ، فلا يمكن الحكم بوثاقته كما نبّه عليه سيّدنا الاُستاذ (دام ظلّه) في المعجم (2) .

   وعلى الجملة : فالذي يظهر لنا من مجموع هذه الروايات بعد ضمّ بعضها إلى بعض هو ثبوت التخيير ، بل كون التمـام أفضل ، بل من المذخور في علم الله . ولكنّهم (عليهم السلام) أمروا أصحابهم بالتقصير مخافة وقوعهم في خلاف التقيّة فانّ من لاحظ الروايات الواردة في المواضع الأربعة يظهر له بوضوح أنّ المتعارف بين الناس كان هو القصر ، وأمّا التمام فقد كان من العلم المخزوم الذي لم يخبروا به إلاّ بعض أصحابهم وخواصّ شيعتهم .

   وقد عرفت استقرار عمل العامة وسيرتهم الخارجية بمختلف مذاهبهم على القصر ، من غير فرق بين هذه المواضع وغيرها ، وإن اختلفت آراؤهم وتشتّت أنظارهم في حكم التقصير للمسافر .

   ففي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أنّ الشافعية والحنابلة يرون التخيير بين القصر والتمام ، والحنفية والمالكية متّفقون على أنّ القصر واجب غير فرض بمعنى كونه من السنّة المؤكّدة ، إلاّ أ نّهم اختلفوا في الجزاء المترتّب على تركه .

   فالحنفية يرون أ نّه لو أتمّ يحرم من الشفاعة ويحكم بصحّة صلاته إذا جلس

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحدائق 11 : 443 .

(2) معجم رجال الحديث  4 : 298 / 2793 .

ــ[405]ــ

في الركعة الثانية بمقدار التشهّد ، وإن كان مسيئاً عاصياً . فأصل الصلاة واجب والقصر واجب آخر .

   وأمّا المالكـية فيرون أ نّه لا يؤاخذ على تركه ، وإنّما يحـرم من ثواب السنّة المؤكّدة فقط (1) .

   وفي كتاب المغني لابن قدامة أنّ الحنابلة يرون التخيير ، والشافعية والمالكية يرون الإتمام ، والحنفية يرون وجوب القصر(2) . وكيف ما كان ، فيظهر من مجموع الكلمات استقرار عملهم على القصر ، كاستقرار رأيهم على جوازه بالمعنى الأعم وإن اختلفوا في سائر الخصوصيات حسبما عرفت .

   والحاصل : أنّ المستفاد من تتبّع أقوالهم أنّ المتعارف الخارجي في ذلك الزمان كان هو القصر، ولذلك قال (عليه السلام) في رواية ابن الحجاج المتقدّمة : «أتممنا الصلاة واستترنا من الناس» فانّ الإتمام لو كان هو المتعارف لم تكن حاجة إلى الاستتار .

   وعليه فلا مناص من حمل الأمر في نصوص القصر على التقيّة ، لجهة من الجهات ، ولعلّه لأجل أن لا يعرف الشيعي بذلك كما مرّ ، وهذا هو وجه الجمع بين هذه الأخبار .

   إذن فالصحيح ما عليه المشهور من ثبوت التخيير في هذه المواطن ، وإن كان التمام هو الأفضـل ، نعم الأحوط اختيار القصر كما أشار إليه في المتن لاحتمال وجوبه كما اختاره الصدوق حسبما عرفت .

   وأمّا ما نسب إلى المرتضى من وجـوب التمام فهو لضعف مسـتنده جدّاً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 471 .

(2) المغني 2 : 108 .

ــ[406]ــ

وما ذكرناه هو القدر المتيقّن ، وإلاّ فلا يبعد كون المدار على البلدان ((1)) الأربعة ، وهي مكّة والمدينة والكوفة وكربلاء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً في الأخيرتين (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يمكن المساعدة عليه ، فلا يكون هذا القول منافياً للاحتياط المزبور ، هذا كلّه في أصل التخيير .

   وأمّا الكلام في موضع هذا التخيير من حيث السعة والضيق فستعرفه في التعليق الآتي .

   (1) ينبغي التكلّم تارة في الحرمين الشريفين أعني مكّة والمدينة ، واُخرى في الحرمين الآخرين ، فهنا مقامان :

   أمّا المقام الأوّل :  فالمذكور في غير واحد من النصوص عنوان الحرم ، وفسّر ذلك في صحيحة ابن مهزيار المتقدّمة (2) الشارحة لبقية الأخبار بمكّة والمدينة . فبمقتضى هذه الصحيحة المفسّرة مضافاً إلى تعلّق الحكم بنفس البلدين في جملة اُخرى من النصوص ـ وقد تقدّمت ـ يكون التخيير ثابتاً في تمام البلدين الشريفين ولايختصّ بالمسجدين الأعظمين، فانّ الحرم لو كان مجملاً فصحيحة ابن مهزيار شارحة ، وبقية الأخبار ظاهرة في العموم .

   وما يحتمل أن يكون موجباً للاختصاص جملة من الروايات المشتملة على التقييد بالمسجدين في كلام الإمام (عليه السلام) ، أمّا ما كان في كلام السائل فلا أثر له كما لا يخفى .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل هو بعيد بالإضافة إلى كربلاء ، ولا يترك الاحتياط بالنسبة إلى الكوفة .

(2) في ص 399 .

ــ[407]ــ

   وحينئذ فقد يتوهّم التخصيص ، نظراً إلى ما ذكرناه في الاُصول (1) من أنّ الوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح ، ولذا لا مانع من ثبوت الحكم في غير مورد الوصف بعنوان آخر ، إلاّ أ نّه يدلّ لا محالة على أنّ موضوع الحكم لم يكن هو الطبيعي على إطلاقه وسريانه ، وإلاّ لكان التقييد جزافاً ولغواً ظاهراً لا يليق بكلام الحكيم إلاّ أن تكون هناك نكتة ظاهرة وإن كانت هي الغلبة ، كما في قوله تعالى : (وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم...) إلخ (2) . وعليه فالتقييد المزبور يكشف عن عدم تعلّق الحكم بمطلق البلدين بطبيعة الحال .

   ولكنّه لا يتم ، أمّا أوّلاً :  فلأنّ النكتة المذكورة موجودة هنا أيضاً ، ضرورة أنّ الغالب في مَن يقدم البلدين الشريفين إيقاع صلواته ولا سيما الظهرين والعشاءين في المسجدين العظيمين ، اللّذين اُعدّا للصلاة، ولا يخفى فضلهما وقداستهما كما هو واضح .

   وثانياً : أنّ الروايات المشتملة على التقييد المزبور روايات أربع، وكلّها ضعيفة السند ، فليست لدينا رواية معتبرة تضمّنت التقييد بالمسجدين في كلام الإمام (عليه السلام) ليدّعى دلالتها على المفهوم، فانّه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع .

   وإليك هذه الروايات :

   فمنها : رواية عبدالحميد خادم إسماعيل بن جعفر عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : تتمّ الصلاة في أربعة مواطن، في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين (عليه السلام) » (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات في اُصول الفقه 5 : 133 وما بعدها .

(2) النِّساء 4 : 23 .

(3) الوسائل 8 : 528 /  أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 14 .

ــ[408]ــ

   وهي ضعيفة بمحمّد بن سـنان ، وكذا عبدالملك القـمي وعبدالحميد ، فانّهما مجهولان ، ولكنّهما مذكوران في أسانيد كامل الزيارات ، والعمدة ما عرفت . نعم هذه الرواية بعينها مذكورة في كامل الزيارات بسند آخر، وليس فيه ابن سنان(1) . وعليه فتصبح الرواية معتبرة .

   ولكن لا يمكن الاعتماد على رواية ابن قولويه ، لمعارضتها برواية الشيخ ، من جهة وجود محمد بن سـنان في سندها (2) . وأمّا الكافي فالرواية فيه أيضاً في سندها محمد بن سنان على ما رواه عنه في الوسائل، إلاّ أنّ النسختين المطبوعتين القديمة والحديثة خاليتان عنه(3) ، وبالأخرة يشكّ في وجود ابن سنان في السند وعدمه ، بل ربما يرجح الأوّل ، نظراً إلى عدم معهودية رواية الحسين بن سعيد عن عبدالملك القمي ، حيث لم توجـد له ولا رواية واحدة ، وأمّا روايتـه عن محمد بن سنان فهي كثيرة جدّاً تبلغ مائة وتسعة وعشرين مورداً .

   وكيف ما كان ، فمع التردّد المزبور لا يمكن الحكم بصحّة السند ، إذ لا يحتمل أنّ الحسين بن سعيد روى لأحمد بن محمد عن عبدالملك القمي تارة بواسطة محمد بن سنان كما في رواية التهذيب ، واُخرى بلا واسطة كما في رواية المزار فانّ هذا بعيد غايته، بل قد روى مرّة واحدة، إمّا مع الواسطة أو بدونها، وحيث لم تكن تلك المرّة محرزة فلا جرم تسقط عن الحجّية .

   ومنها :  رواية حذيفة بن منصور عمّن سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «تتم الصلاة في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين (عليه السلام) » (4) وهي مضافاً إلى الإرسال ضعيفة بمحمّد بن سنان .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كامل الزيارات : 249 / 3 .

(2) التهذيب 5 : 431 / 1497 .

(3) الكافي 4 : 587 / 5 .

(4) الوسائل 8 : 530 /  أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 23 .

ــ[409]ــ

   ومنها :  رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سمعته يقول : تتم الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة وحرم الحسين (عليه السلام) » (1) وهي ضعيفة بمحمّد بن سنان أيضاً .

   ومنها :  رواية إبراهيم بن أبي البلاد (و) عن رجل من أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «تتم الصلاة في ثلاثة مواطـن : في المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وعند قبر الحسين (عليه السلام) »(2) فانّها مرسلة ، ولا أقل من احتمال الإرسال حسب اختلاف النسخ ، حيث ذكر في بعض النسخ عن رجل من غير ذكر العاطف .

   نعم ، اُشير إلى الرجل في الكافي بقوله : يقال له حسين(3) ، وفي الكامل : يقال له الحسين(4) ، فربما يقال بأ نّه الحسين بن المختار القلانسي الثقة ، بقرينة إبراهيم ابن أبي البلاد الراوي عنه في غير موضع .

   ولكنّه غير واضح ، لاحتمال كون الرجل مجهولاً مطلقاً كما ينبئ عنه التنكير في نسخة الكافي ، ومعه لا تورث القرينة المزبورة وثوقاً يركن إليه ، ومن المعلوم أنّ الرجل المجهول لا يعدّ من رجال الكامل ليشمله توثيقه .

   فتحصّل : أنّ هذه الروايات كلّها ضعاف ، لا يعتمد على شيء منها . إذن ما دلّ على إتمـام الصلاة بل أفضـليته في مكّة والمدينـة بتمامهما سليم عمّا يصلـح للمعارضة . فالصحيح ثبوت التخيير في البلدين الشريفين مطلقا .

   وأمّا المقام الثاني :  أعني الحرمين الآخرين :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 531 /  أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 25 .

(2) الوسائل 8 : 530 /  أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 22 .

(3) الكافي 4 : 586 / 4 .

(4) كامل الزيارات : 249 / 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net