ــ[416]ــ
ولا يلحق بها سائر المشاهد (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللّهمّ إلاّ أن يستند في ذلك إلى الروايات المتقدّمة المتضمّنة للتعبير بـ (عند القبر) إذ عليه يمكن أن يقال بانصراف هذا العنوان إلى ما حول الضريح ، ولذا لو صلّى بعيداً عنه لزحام ونحوه يصح أن يقول لم أتمكّن من الصلاة عند القبر بل صلّيت في المسجد الذي هو داخل الحرم الشريف . فالاختصاص المزبور على هذا المبنى غير بعيد ، لكنّك عرفت ضعف تلك الروايات بأجمعها ، فهذا التخصيص بلا موجب .
فالنتيجة على ما ذكرناه : تعميم الحكم بالتخيير لتمام الحرم الشريف ، ولكن لا يتعدّى إلى خارجه حتّى الرواق ، فضلاً عن غيره ، لعدم الدليل . وإنّما تعدّينا عن المساجد في الحرمين وفي الكوفة لقيام الدليل ، المفقود في المقام حسبما عرفت .
(1) ذهب السـيّد (1) وابن الجنـيد (2) إلى إلحاق المشاهد المشرفة بالأماكن الأربعة في الحكم بالتخيير، بدعوى أنّ المستفاد من الأخبار أنّ المناط في أفضلية التمام هو الاحترام وشرافة المكان ، وهو شامل لحرم جميع المعصـومين (عليهم السلام) .
ولكنّه كما ترى يشبه القياس ، وأنّى لنا معرفة ملاكات الأحكام وهي تعبّدية صرفة ، ومن الجائز اشتمال هذه الأماكن على خصوصية مفقودة في غيرها ، كما أنّ لحرم الحسـين (عليه السلام) بل ولزيارته خصوصية لم تثـبت حتّى لحرم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حكاه عنه الحلّي في السرائر 1 : 342 ـ 343 ، والعلاّمة في المختلف 2 : 555 المسألة 400 [ وربما استفيد ذلك من جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 47 حيث قال : ولا تقصير في مكّة ومسجد النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ومسجد الكوفة ومشاهد الأئمة القائمين مقامه (عليهم السلام) ] .
(2) حكاه عنه في المختلف 2 : 555 المسألة 400 .
|