ــ[419]ــ
[ 2356 ] مسألة 12 : إذا كان بعض بدن المصلّي داخلاً في أماكن التخيير وبعضه خارجاً ، لا يجوز له التمام (1) نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخّر حال الركوع والسجود بحيث يكون تمام بدنه داخلاً حالهما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتحصّل : أنّ الأحوط لو لم يكن أقوى الاقتصار على ما كان عليه سابقاً وعدم التجاوز عنها . هذا كلّه بالنسبة إلى مكّة والمدينة والكوفة .
وأمّا في كربلاء فقد عرفت عدم لزوم الاقتصار على ما حول الضريح المبارك بل العبرة بصدق الحرم الوارد في الصحيحة (1) ، ولكن من المقطوع به أنّ الحرم الشريف بوضعه الفعلي لم يكن موجوداً في ذلك الزمان ، وإنّما خصصنا الحكم بما دار عليه سور الحرم لكونه المتيقّن من معنى الحرم ، الذي هو من الحريم بمعنى الاحترام ، وعليه فلو فرضنا توسعة الحرم الشريف فيما بعد وصيرورته ضعفين ـ مثلاً ـ أمكن شمول الحكم لتلك الزيادة أيضاً ، نظراً لصدق الحرم عليها بعد التوسعة المفروضة ، فيكون مجموع الزائد والمزيد عليه مصداقاً للمتيقّن ، ولكن يجري النقاش فيه أيضاً بمثل ما تقدّم . وسبيل الاحتياط غير خفي ، هذا .
ولا فرق في الأماكن الأربعة المذكورة بين محـالّها من السـطوح والصـحن والمواضع المنخفضـة منها كسرداب مسجد الكـوفة المعروف ببيت نوح ، أو سرداب مسجد الحرام ونحو ذلك ، كلّ ذلك لإطلاق الأدلّة بعد صدق العنوان على الجميع بمناط واحد كما هو ظاهر .
(1) لخروجه عن منصرف الأدلّة، كما لو وقف على حافة المسجد بحيث كانت إحدى رجليه داخلة والاُخرى خارجة ، أو وقف على منتهى الخط بحيث كان نصف قدميه داخلاً والنصف الآخر خارجاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وهي صحيحة حماد بن عيسى المتقدمة في ص 398 .
|