ــ[26]ــ
[ 2361 ] مسألة 2 : إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أ نّه اليوم الثاني ـ مثلا ـ أو العكس صحّ(1) ، وكذا لو قصد اليوم الأوّل من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني ـ مثلا ـ أو العكس، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أ نّه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأنّ خصوصيّة الأوّل أو الثاني من صوم رمضان أو غيره وكذا كون القضاء من هذه السنة أو السابقة بأن كان حدوث الأمر بالقضاء سابقاً أو لاحقاً ، كلّ ذلك من قبيل الأوصاف الشـخصيّة التي عرفت في المسألة السابقة عدم اعتبارها في النيّة ، لعدم دخلها في الأمر ولا في المتعلّق ، فلا يلزم قصدها ، بل لا يضرّ قصد الخلاف خطأً بعد أن أتى بذات العمل متقرباً ، وهذا نظير ما لو أجنب واعتقد أن عليه غسلا سببه حدث في هذا اليوم فبان أ نّه اليوم الآخر أو بالعكس ، فإنّ ذلك لا يضرّ بالصحّة بوجه كما هو ظاهر .
نعم ، لو كان عليه قضـاءان : أحدهما من هذه السـنة ، والآخر من السنة السابقة ، فحيث إنّ أحدهما ـ وهو القضاء عن السنة الحاليّة ـ يختصّ بأثر وهو سقوط الكفّارة ـ لثبوتها لو لم يقض حتّى مضى الحول ـ فنحتاج في ترتّب الأثر إلى تعلّق القصد بهذه السنة بالخصوص ، وإلاّ فلو نوى طبيعي القضاء من غير القصد المزبور وقع عمّا هو أخفّ مؤونة ، وهي السنة السابقة المشاركة مع هذه السنة في أصل القضاء ، دون الحاليّة ، لاحتياجها ـ كما عرفت ـ إلى عناية زائدة ولحاظ الخصوصيّة حتّى تؤثّر في سقوط كفّارة التأخير ، والمفروض عدمها ، فهو امتثال لمطلق الطبيعة المنطبق قهراً على السابقة لكونها خفيفة المؤونة ، ولا يكون مصداقاً لامتثال الشخص ليترتّب عليه الأثر .
وهذا نظـير ما لو كان مديناً لزيد بعشرة دنانير وقد كان مدينـاً له أيضاً
|