عدم وجوب العلم بالمفطرات على التفصيل - هل يكفي في النائب عن الغير قصد الصوم بدون نيّة النيابة ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5779


ــ[27]ــ

   [ 2362 ] مسألة 3 : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الإمساك عن اُمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى(1) .

   [ 2363 ] مسألة 4 : لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيّل أنّ المفطر الفلاني ليس بمفطر(2) ، فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه ، وكذا إن لم يرتكبه ولكنّه لاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه ، وأمّا إن لم يلاحظ ذلك صحّ صومه ((1)) في الأقوى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعشرة اُخرى بعنوان الرهانة ، فأدّى عشرة لطبيعي الدين من غير قصد فكّ الرهـن ، فحيث إنّه لم يقصد هذه الخصـوصيّة فلا جرم كانت باقية ، وينطـبق الطبيعي على الأوّل الأخفّ مؤونة بطبيعة الحال .

   (1) فيما إذا كان ضمّ غير المفطر ونيّة الإمساك عن الكلّ من باب الاحتياط ومقدّمة للإمسـاك عن جميع المفطرات المعلومة إجمالا ، لا من باب التشريع ، وذلك لكفاية النيّة الإجماليّة بعد تحقّق الصوم منه متقرّباً ، إذ لا دليل على لزوم معرفتها بالتفصيل ، وهكذا الحال في باب تروك الإحرام .

   (2) أمّا البطـلان في فرض ارتكاب ما تخيّل عدم مفطريّته ـ  كالارتماس  ـ فلاستعمال المفطر وإن لم يعلم به ، لعدم إناطته فيجب القضاء ، وفي ثبوت الكفّارة بحثٌ سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى .

   وأمّا فرض عدم الارتكاب فهو على نحوين :

   إذ تارةً : يلاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه ، بحيث تكون النيّة مقصورة على ما عدا الارتماس ومقيّدة بعدم الاجتناب عنه ، ولا ريب في البطلان حينئذ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا إذا اندرج ذلك المفطر فيما نواه ، وإلاّ بطل صومه على الأقوى .

ــ[28]ــ

   [ 2364 ] مسألة 5 : النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة (1) وإن كان متّحداً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيضاً ، لأنّه لم ينو المأمور به تماماً وعلى وجهه المقرّر شرعاً ، فإنّه الإمساك عن اُمور ومنها الارتماس ، ولم يتعلّق القصد بهذا المجموع وإنّما نوى بعضه وجزءاً منه الذي هو مأمور ضمناً لا استقلالا، وهو لا يكفي عن نيّة الكلّ كما هو واضح .

   واُخرى : لم يلاحظ ذلك ، بل نوى الإمساك من غير تقييد ، وقد حكم الماتن (قدس سره ) بصحّته في هذه الصورة ، ولكنّه لا يتمّ على إطلاقـه ، بل ينبغي التفصيل ، فإنّها أيضاً على قسمين :

   إذ تارةً : ينوي الإمساك إجمالا عن كلّ ما يكون مفطراً في الشريعة أو ما هو موجود في الرسالة، غير أ نّه لا يعلم أنّ الارتماس ـ مثلا ـ مفطر أو أ نّه يعتقد عدمه، كما ربّما يتّفق ذلك لكثير من عوام الناس، فإنّ العلم التفصيلي بجميع المفطرات خاصٌّ بذوي الفضل وبعض الأخيار، أمّا غالب العوام فلا يدرون بها ولا يسعهم تعدادها ومع ذلك يقصدون الصوم الذي أمر به الشارع ، وهنا يحكم بالصحّة كما ذكره الماتن ، لأنّ عدم ارتكاب الارتماس ـ مثلا ـ داخل في المنوي حينئذ إجمالا لا تفصيلا ، وهو كاف كما تقدّم .

   واُخرى : تلاحظ النية مهملة من هذه الناحية بحيث لم يكن الارتماس منويّاً بالكلّيّة لا تفصيلاً ولا إجمالا، ولا ينبغي التأملّ في البطلان حينئذ كما في الصورتين الاُوليين ، لعدم قصد المأمور به على وجهه الراجع إلى عدم قصد الامتثال كما هو ظاهر .

   (1) إذ بعد أن رخّص الشارع في النيابة وتفريغ ذمّة الغـير ـ  الذي هو أمر على خلاف القاعدة كما لايخفى  ـ من الميّت أو الحي كما في الحجّ في بعض الموارد ،

ــ[29]ــ

   نعم ، لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أ نّه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمّة (1) .

   [ 2365 ] مسألة 6 : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره((1))(2) ، واجباً كان ذلك الغير أو ندباً ، سواء كان مكلّفاً بصومه أو لا كالمسافر ونحوه ، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغـير ، سواء كان عالماً بأنّه رمضان أو جاهلا ، وسواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا ، ولا يجزئ عن رمضان أيضاً إذا كان مكلّفاً به مع العلم والعمد .

   نعم ، يجزئ عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ .

   ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصحّ قضاءً ، ولم يجزئ عن رمضان أيضاً مع العلم والعمد .

   [ 2366 ] مسألة 7 : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نيّة الصوم بدون تعيين أ نّه للنذر ولو إجمالا كما مرّ (3) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإنّما تتحقّق النيابة ويقع الفعل عن المنوب عنه بالقصد والإضافة إليه ، وإلاّ فبدونه لا يتحقّق عنه ، بل يقع فعل نفسه عن نفسه بطبيعة الحال .

   (1) لرجوعه إلى قصد النيابة على تقديرها ، وهو كاف كما لا يخفى .

   (2) تقدّم الكلام حول هذه المسألة مستقصى ، فلاحظ إن شئت ولا نعيد (2) .

   (3) قد يفرض تعلّق النذر بطبيعي الصوم على وجه الإطلاق من غير تقييد بقسم خاص .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط .

(2) ص : 15 ـ 21 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net