لو نذر صوم يوم معيّن فاتّفق ذلك اليوم في أيّام البيض - تعدّد الجهات في صوم يوم واحد 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4659


ــ[35]ــ

   [ 2369 ] مسألة10: إذا نذر صوم يوم معيّن فاتّفق ذلك اليوم في أيام البيض ـ مثلا(1) ـ فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض اُثيب عليهما ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ففي المقام لو نذر الصيام في أوّل خميس من رجب ـ مثلا ـ ثمّ نذر الصيام أيضاً أوّل يوم يولد له ولد أو يشفى المريض أو يقدم المسافر ونحو ذلك بحيث يمكن افتراق كلّ منهما عن الآخر ، ولكن من باب الاتّفاق اجتمعا في يوم واحد، صحّ النذران وسقط الأمران بصيام واحد ، لوقوعه وفاءً عنهما . وظاهر عبارة الماتن بل صريحها إرادة هذه الصورة ، لقوله فاتّفق ... إلخ ، الظاهر في أ نّه أمر اتّفاقي قد يكون وقد لا يكون .

   وتارةً اُخرى : يتعلّق النذر بعنوانين أيضاً ، ولكن معنون أحدهما هو بعينه معنون الآخر ، فتعلّق النذران بشيء واحد خارجاً قد اُشير إليه بكلّ منهما ، كما لو نذر أن يعطي درهماً لأكبر ولْد زيد، ونذر أيضاً أن يعطي درهماً لوالد خالد ، وفرضـنا أنّهما شخص واحد ، فتعلّق النذران بشيء واحد على سبيل القضـيّة الخارجيّة دون الحقيقيّة كما في الصورة الاُولى ، فكان المتعلّقان عنوانين لمعنون واحد ، وحيث إنّ الموضوع الواحد غير قابل لتعلّق النذر به مرّتين ، ولا يمكن أن يكون الشخص الواحد محكوماً بحكمين ، فطبعاً يكون النذر الثاني مُلغى أو يقع تأكيداً للأوّل ، فلا ينعقد بحـياله ، ولكـنّك عرفت أنّ مراد الماتـن إنّما هي الصورة الاُولى لا غير .

   (1) حكم (قدس سره) حينئذ بترتّب الثواب عليهما مع قصدهما ، أو على النذر فقط لو اقتصر عليه ، ولا يجوز العكس .

   ولكن ظهر ممّا سبق أنّ الثواب المتقوّم بالامتثال وإن لم يتحقّق إلاّ بالقصد ولكن الأمر الناشيء من قبل النذر توصّلي يسقط بمجردّ الإتيان بمتعلّقه ، ولا

ــ[36]ــ

وإن قصد النذر فقط اُثيب عليه فقط وسقط الآخر ، ولا يجوز أن يقصد أيام((1)) البيض دون وفاء النذر .

   [ 2370 ] مسألة 11 : إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب(1) أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين ، فقصد الجميع ، اُثيب على الجميع ، وان قصد البعض دون البعض اُثيب على المنويّ وسقط الأمر بالنسـبة إلى البقيّة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاجة إلى قصد عنوان الوفاء ، غاية الأمر أ نّه بدونه لا يثاب عليه . وعليه ، فلو قصد أيام البيض دون وفاء النذر فقد وفى ولم يحنث ، ولذا لا يحكم عليه بالكفّارة وإن اختصّ الثواب بالأوّل .

   (1) قد ظهر الحال في هذه المسألة أيضاً ممّا مرّ وأنّ الثواب يتقوّم بالقصد ، فيثاب بمقدار ما قصد ويسقط الأمر بالنسبة إلى الباقي ، وهذا لا إشكال فيه بعد أن كان العمل واحداً .

   وإنّما الكلام في أنّ السقوط هل هو على وجه العصيان فيما إذا تضمّن غير المنويّ جهةً وجوبيّة ؟

   الظاهر : العدم ، لأنّه قد أتى بمتعلّقه على وجهه ، ولا حاجة إلى قصد عنوانه الخارجي بعد أن كان متعلّق الأمر منطبقاً على المأتيّ به خارجاً وإن لم يتحقّق الامتثال بالنسبة اليه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أ نّه لا يعتبر في الوفاء بالنذر قصد ذلك العنوان ، بل يكفي الإتيان بمتعلّقه في سقوط أمره .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net