آخر وقت نيّة الصوم في الواجب المعيّن 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5992


ــ[37]ــ

   [ 2371 ] مسألة 12 : آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق(1) ، ويجوز التقديم في أيّ جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) تعرضّ (قدس سره) لحكم النيّة من حيث المبدأ والمنتهى ، فذكر (قدس سره) أنّ منتهى وقتها عند طلوع الفجـر بحيث يقع أوّل جزء من الصوم عن نيّة ، ومبدؤه من أوّل الليل إلى آخره ، فلو كان باقياً على نيّته ولو إجمالا ونام لم يكن به بأس .

   وقد نُسِب الخلاف إلى السيد المرتضى (قدس سره) من كلتا الناحيتين :

   أمّا من الناحية الاُولى: فقد عُزي اليه القول بجواز التأخير إلى ما قبل الزوال اختياراً (1) ، بل نُسِب إلى ابن الجنيد جوازه إلى ما قبل الغروب ولو بقليل(2) .

   وقد يقال : إنّ ما نُسِب إليهما مطابقٌ للقاعدة ، نظراً إلى أن عباديّة الصوم لم تثبت إلاّ بالإجماع ، لفقد الدليل اللفظي ، اذن يقتصر على المقدار المتيقن وأ نّه لا بّد من تحقّق النيّة ولو في الجملة وفي آخر الوقت أو ما قبل الزوال ، فلا تُعتَبر النيّة من الأوّل لولا أنّ ارتكاز عباديّة الصوم من المتشرّعة يمنعنا عن ذلك ، إذ الارتكاز قائمٌ على عباديته من أوّل جزئه إلى آخره لا في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية .

 وفيه أوّلا: ما تقدّم في صدر الكتاب من أنّ عباديّة الصوم ثابتة بالدليل اللّفظي وهو ما دل على عدّه من مباني الإسلام(3)، إذ من البديهي بحسب الظهور

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى 3) : 53 .

(2) الحدائق الناضرة 13 : 19 ، جواهر الكلام 16 : 195 .

(3) ص 3 .

ــ[38]ــ

العرفي أنّ الإسلام لا يبتني على ذات الصوم ومجرّد الإمساك عن الأكل والشرب بأيّ داع كان ، بل الذي يكون أساسـه ومبناه هو الصادر على جهة العبادة وبداعي القربة .

   وثانياً : لو لم يتمّ ذلك وفرضنا أنّ الارتكاز أيضاً لم يثبت ، فهذا البحث أجنبي عن محلّ الكلام ، لأنّ كلامنا في نيّة الصوم لا في نيّة القربة ، وقد تقدّم غير مرّة في الاُصول وغيره : أنّ العبادة إنّما تفترق عن غيرها وتمتاز عنها بقصد القربة ، وأمّا قصد عنوان العمل فمشترك فيه بين العبادي والتوصّلي ، فما لم يقصد لم يتحقّق الواجب وإن كان توصّلياً ، كما في ردّ السلام ، فانّه متقوّم بقصد ردّ التحيّة ، إلاّ أن يثبت من الخارج ترتّب الغرض على ذات العمل ، وعدم الحاجة الى القصد كما في غسل الثوب ، حيث علمنا إنّ الغاية إنّما هي الطهارة وإزالة النجاسة الحاصلة من الغسل ولو بداع آخر كإزالة الوسخ ـ مثلا ـ فإن عُلِم ذلك في مورد فهو ، وإلاّ فلا يكاد يسقط الأمر من غير قصد عنوان العمل ونيّته ما لم يقم عليه دليل بالخصوص ، من غير فرق في ذلك بين التعبّدي والتوصّلي .

   وعليه ، فلو لم يكن المكلّف قاصداً للصوم وفي أثناء النهار قصده ولو آناً ما بعد طلوع الفجر ، كان إجزاؤه مخالفاً للقاعدة ، ومحتاجاً إلى قيام الدليل ، لعدم صدور هذا المجموع عن قصد ونيّة فسواء التزمنا بأنّ الصوم بجميع أجزائه عبادي ، أم قلنا : إنّه يكفي فيه قصد القربة في الجملة ، لا بدّ من قصد عنوان الصوم ونيّته قبل العمل جزماً مالم يقم دليل على الإجزاء .

   فلو صحّ ما نُسِب إلى السيّد أو ابن الجنيد ، كان ذلك باطلا بلا ارتياب حسبما عرفت .

   وأمّا من الناحية الثانيـة ـ أعني : من حيث المـبدأ ـ  : فإنّ المعروف جواز التقديم في أيّ جزء من أجزاء الليل كما ذكره في المتن ، ولكن نُسِب إلى السيد

ــ[39]ــ

(قدس سره) التوقيت بآخر جزء من الليل المتّصل بالنهار(1) .

   ولعلّه يريد بيان آخر جزء من الوقت الذي به تنتهي المدّة المحدودة ، لا لزوم الإيقاع في هذا الوقت فلا خلاف .

   ولو أراد ذلك فيردّه : عدم الدليل عليه أوّلا ، وقيام الدليل على العدم ثانياً ، وهو ما يستفاد من الروايات الكثيرة المعتضدة بالسيرة القطعيّة من جواز النوم إلى ما بعد طلوع الفجر ، ولا سيّما روايات البقاء على الجنابة حتّى يستيقظ بعد الفجر ، المتضّمنة للتفصيل بين النومة الاُولى والثانية(2).

   وبالجملة : لا إشكال في جواز النوم اختياراً إلى ما بعد الفجر ، ومعه كيف يمكن القول بأن وقت النيّة آخر جزء من الليل ؟!

   ونُسِب إلى أبن أبي عقيل توقيت النيّة من أوّل الليل إلى النصف(3) وإلى بعض العامة أ نّه من منتصف الليل إلى آخره .

   وكل ذلك ـ كما ترى ـ لا دليل عليه ، إذ لم يرد في البين عدا النبوي : «لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل»(4) ونحوه روايتان اُخريان ، ولكن من الظاهر أنّ المراد عدم الاجتزاء بالنيّة الحادثة في النهار ، فلو استيقظ بعد الفجر ونوى الصوم لا يكفي ، بل اللاّزم إيقاعها في الليل ، وأمّا أنّها أوّله أو وسطه أو آخره فلا دلالة له عليه بوجـه ، على أن النبوي كالخبرين ضعيف السـند ، فلا يمكن الاعتماد عليه أبداً .

   فالصحيح أ نّه ليس لها وقت خاصّ ، بل اللازم صدور الصوم عن نيّة سابقة ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى 3) : 53 .

(2) الوسائل 10 : 61 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 .

(3) لاحظ الحدائق الناضرة 13 : 19 ، جواهر الكلام 16 : 193 .

(4) المستدرك 7 : 316 /  أبواب وجوب الصوم ب 2 ح 1 .

ــ[40]ــ

فتمتدّ من أوّل الليل إلى طلوع الفجر ، ففي أيّ وقت نوى وكان مستمرّاً في نيّته الارتكازيّة بالمعنى المتقدّم سابقاً المجامع مع النوم والغفلة الفعليّة كفى ويحكم معه بالصحّة .

   بقي الكلام فيما لو قدّم النيّة على الليل ، كما لو نام عصراً ناوياً صوم الغد ولم يستيقظ إلاّ بعد الفجر ، أو بعد الغروب من اليوم الآتي ، أو بعد يومين كما اتّفق لبعض ، فهل يحكم حينئذ بالصحّة ، نظراً إلى تحقّق الإمساك خارجاً عن نيّة سابقة ، أو لا ؟

   الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كان النوم في شهر رمضان ، وما كان في غيره :

   فإن كان الثاني ـ كما لو نام في اليوم الأخير من شعبان قاصداً صوم الغد ولم يستيقظ إلاّ بعد الفجر ـ فالظاهر فساد صومه حينئذ ، لأنّه في زمان نيّته لم يكن بعدُ مأموراً بالصوم ، لعدم حلول الشهر الذي هو زمان تحقّق الوجوب ، فكيف ينوي الامتثال ؟! وفي زمان الأمر لم يكن قابلا له ، لأنّ النائم لا يؤمَر بشيء ، فلا أمر له بالصوم لا في زمان التفاته ولا في زمان عدم التفاته وإن كان الصوم بالآخرة منتهياً إلى الاختيار ، إلاّ أ نّه لم يكن مأموراً به كما عرفت .

   وإن كان الأوّل ـ كما لو نام عصر اليوم الأوّل من شهر رمضان ناوياً صوم الغد ـ فحينئذ إن قلنا بالانحلال وأنّ أمر كلّ يوم يحدث عند غروب ليلته ، فالكلام هو الكلام ، فإنّ الأمر بالصوم لم يكن حادثاً قبل النوم ، وبعده لا يكون قابلا للتكليف .

 وأمّا إذا بنينا على أن تلك الأوامر كلّها تحدث دفعةً في أوّل الشهر وأ نّه يؤمر في اللّيلة الاُولى بصيام الشهر كلّه على نحو الواجب التعليقي كما هو الصحيح ، على ما يقتضيه ظاهر الآية المباركة: (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَليَصُمْهُ )(1) ، وكذا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 185 .

 
 

ــ[41]ــ

   ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر يجوز متى تذكّر((1)) إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر (1) وأجزأه عن ذلك اليوم ، ولا يجزئه إذا تذكّر بعد الزوال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الروايات ، فالظاهر حينئذ هو الحكم بالصحّة، لوجود الأمر سابقاً، وقد حصلت النيّة على الفرض ، والفعل مستند إلى الاختيار كما تقدّم ، فلا مانع من الصحّة .

   فتحصّل : أنّ النيّة يمكن تقديمها على اللّيل أيضاً، لكن مع وجود الأمر لابدونه حسبما عرفت من التفصيل .

   (1) قد عرفت أنّ آخر وقت النيّة عند طلوع الفجر ، و أ نّه يجوز التقديم في أيّ جزء من أجزاء اللّيل ، بل يجوز التقديم على اللّيل على تفصيل تقدّم(2) .

   هذا حكم العالم العامد .

   وأمّا الناسي أو الغافل أو الجاهل ، فالكلام فيهم يقع تارةً في صوم رمضان ، واُخرى في الواجب غير المعيّن، وثالثةً في الواجب المعيّن من غير رمضان كالموسّع إذا تضيّق وقته ونحو ذلك ، ورابعة في الصوم المندوب . فهنا مسائل أربعة :

   الاُولى : المشهور والمعروف ـ بل ادُّعي عليه الإجماع في كلام غير واحد من الأصحاب ـ أنّ الجاهل بكون اليوم من شهر رمضان أو الغافل أو الناسي يجدّد النيّة ما بينه وبين الزوال ، فيتّسـع وقت النيّـة في حقّ هؤلاء إلى ما بعد العلم والالتفات .

   وعن ابن أبي عقيل إلحاق الناسي بالعالم(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال ، والأحوط عدم الكفاية .

(2) في ص 37 .

(3) جواهر الكلام 16 : 197 .

ــ[42]ــ

   ويستدل للمشهور بوجوه :

   أحدها : ما ورد في المريض والمسافر من أ نّه إذا برئ من مرضه أو قدم أهله قبل الزوال ولم يتناول المفطر يجدّد النيّة ويصوم ويحسب له ، مع أنّ المريض والمسافر لم يكونا مكلّفين بالصوم من أوّل الأمر، وكان يجوز لهما استعمال المفطر ، غير أنّهما من باب الاتّفاق لم يستعملاه ، فكيف بمن هو مكلّف به واقعاً وإن لم يعلم به فعلا كالجاهل والناسي ، فإنّ الحكم حينئذ ثابتٌ بطريق أولى .

   هذا ، وللمناقشة فيه مجال واسع ، فإنّ مبدأ الصوم في المريض والمسافر زمان ورود البلد أو برء المريض ، لا طلوع الفجر الذي هو مبدأ الصوم لغيرهما من سائر المكلّفين ، ففي الحقيقة هما مكلّفان  بنيّة الإمساك خلال  تسع ساعات ـ مثلا ـ وغيرهما خلال ستّ عشرة ساعة ـ مثلا ـ أي طول النهار من مبدئه إلى منتهاه ، وقد ثبت بالدليل الخاصّ أنّ هذا بمـنزلة الصوم من طلوع الفجر ، فهما ليسا مكلّفَين بالإمساك حتّى واقعاً إلاّ من الآن ، وهذا بخلاف الجاهل ونحوه ، فإنّه مأمور بالإمساك من طلوع الفجر وإن لم يعلم به ولم يأت بهذا المأمور به حسب الفرض ، لخلوّ قطعة من الزمان عن النيّة ، استناداً إلى الاستصحاب الذي هو حكم ظاهري . ومعه كيف يجتزئ بهذا الناقص عن المأمور به الواقعي ، فإنّ ما كان واجباً عليه وهو الإمساك من طلوع الفجر عن نيّة لم يأت به ، وما اُتي به وهو نيّة الإمساك من الآن لم يكن مأموراً به ، فبأيّ دليل يكون مجزئاً ؟!

   نعم ، هو مأمور بالإمساك لا بالصوم .

   وعلى الجملة : دليل الإجزاء خاصّ بمورده، وهو من لم يكن مأموراً  بالإمساك من طلوع الفجر ـ أعني المريض والمسافر ـ فكيف يتعدّى إلى غيره ممّن هو مأمور به من الأول ؟! فإنّ ذاك الدليل لا يقتضي مثل هذا التعدّي بوجه .

ــ[43]ــ

   ثانيها ـ وهو أغرب من سابقه ـ  : التمسّك بحديث الرفع(1) ، بدعوى أنّ اعتبار النيّة في هذا المقدار من الزمان ـ أعني : حال الجهل والنسيان ـ مرفوع بالحديث ، والمفروض مراعاتها في الباقي فيحكم بالصحّة .

   وفيه : أنّ الرفع بالإضـافة إلى ما لا يعلمون رفع ظاهري كما هو محرّر في الاُصول(2) ، فهو بحسب الواقع مأمورٌ بالصيام وإن جاز له الإفطار في مرحلة الظاهر استناداً إلى الاستصحاب ، أو إلى قوله (عليه السلام) : «صم للرؤية وافطر للرؤية»(3) فالحكم الواقعي بالصوم من طلوع الفجر باق على حاله، وقد تركه حسب الفرض، ومعه كيف يحكم بالإجزاء لدى انكشاف الخلاف؟! ومعلومٌ أنّ الحكم الظاهري لا يقتضيه .

   هذا في الجهل .

   وأمّا بالإضافة إلى النسيان ، فالرفع فيه واقعي على ما ذكرناه في محلّه ، من أنّ نسـبة الرفع إلى الفقرات المذكـورة في الحديث مختلفة ، فإنّه ظاهري فيما لا يعلمون وواقعي فيما عداه ، فالناسي غير مكلّف بالصوم حال نسـيانه حتّى واقعاً .

   نعم ، لا إشكال في كونه مكلّفاً بالإمساك من زمان التفاته إلى الغروب ، لاطلاق الروايات ، فإنّ الخارج عنها عناوين خاصّة كالمريض والمسافر ونحوهما، وليس الناسي منها ، لكن وجوب الإمساك شيء ، ووجوب الصوم المحدود ما بين الطلوع والغروب الذي هو المأمور به أصالةً ـ  لولا النسيان ـ  شيء آخر ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 15 : 369 /  أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 56 ح 1 .

(2) أجود التقريرات 2 : 171 .

(3) الوسائل 10 : 255 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 13 .

ــ[44]ــ

وحديث رفع النسيان لا يكاد يتكفّل إجزاء الأوّل عن الثاني كما ذكرنا ذلك في أجزاء الصلاة وأ نّه لو نسي جزءاً منها ولو استوعب نسيانه الوقت لا دليل على كون الإتيان بالباقي مجزئاً عن الصلاة التامّة .

   وبعبارة اُخرى : حديث الرفع شأنه رفع التكليف لا وضعه وإثباته بالإضافة إلى الباقي ليدلّ على صحّته والاجتزاء به .

   ثالثها : ما روي مرسلا من أنّ ليلة الشكّ أصبح الناس فجاء أعرابي فشهد برؤية الهلال فأمر صلّى الله عليه وآله منادياً ينادي : من لم يأكل فليصم ، ومن أكل فليمسك(1) .

   وهذه الرواية غير صحيحة عندنا، لأنّها مرويّة من طرق العامّة ، فهي مرسلة عامّيّة لا يمكن التعويل عليها بوجه .

   ودعوى : انجبارها بعمل المشهور ـ كما عن المحقّق الهمداني(2) وغيره ـ غير قابلة للتصديق ، إذ لم يُعلَم ـ بل لم يُظَنّ ـ اسـتناد المشهور إليها ، ومن الجائز استنادهم إلى أحد الوجهين المتقدّمين ، أو الوجه الآتي ـ أعني: النصوص الواردة في غير رمضان واستفادة حكمه منها ـ لا إلى مثل هذه الرواية النبويّة الضعيفة المرسلة .

   على أنّ الرواية في نفسها غير قابلة للتصديق ، فإنّ الهلال لا يثبت بشاهد واحد ، كما سيجيء إن شاء الله تعالى(3) فضلا عن أعرابي مجهول ، فكيف اعتمد النبيّ (صلّى الله عليه وآله) على قـوله ؟! فمضمونها ممّا  يُطمأنّ بكذبه ، مع أنّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نصب الراية 2 : 435 ، نحوه .

(2) مصباح الفقيه 14 : 314 .

(3) العروة الوثقى 2 : 48 .

ــ[45]ــ

موردها الجاهل فلماذا يتعدّى إلى الناسي ؟! بل اللازم إلحاقه بالعالم ، كما عن ابن أبي عقيل على ما تقدّم .

   وما عن الهمداني (قدس سره) من التعدّي ، استناداً إلى الأولويّة القطعيّة(1) .

   لا نعرف له وجهاً أصلا ، فإنّ الأحكام الشرعيّة تعبّدية خاصّة بمواردها .

   رابعها : الروايات الآتية الواردة في غير شهر رمضان من القضاء أو النذر أو الصوم المستحبّ ، المتضمّنة لجواز تجديد النيّة قبل الزوال ، فيدّعى استفادة حكم رمضان منها .

   وهذا الوجه يتلو الوجوه السابقة في الضعف ، إذ تلك النصوص وردت في موارد خاصّة ، وليست لدينا ولا رواية ضعيفة تتضمّن الإطلاق الشامل لشهر رمضان ، فكيف يتعدّى عن مواردها ؟!

   إذن فمقتضى القاعدة : أن لا يجتزئ بهذا الصوم وإن وجب الإمساك بقيّة النهار كما عرفت ، فإنّ جواز تجديد النيّة يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل . وحينئذ فإن تمّ الإجماع التعبّدي الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) على التجديد كما ادّعاه غير واحد فهو ، وإلاّ ـ كما هو الصحيح ، نظراً إلى احتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه المتقدّمة ، حيث إنّ تطرّق هذا الاحتمال غير قابل للإنكار وجداناً ، ومعه كيف يمكن تحصيل الإجماع القطعي ؟! ـ فالحكم بالإجزاء مشكل جدّاً ، بل الظاهر عدم الإجزاء ، فلا بدّ من القضاء ، إذ قد فات عنه الصوم في هذا اليوم .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الفقيه 14 : 315 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net