ــ[60]ــ
[ 2373 ] مسألة 14 : إذا نوى الصوم ليلا لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في العبادة ـ إلى الحلال وصيرورته مصداقاً للمأمور به ، بل مقتضى ما ورد في روايات الرياء من قوله تعالى : «أنا خير شريك» إلخ (1) : أنّ هذا العمل غير قابل للانقلاب ، وأ نّه لا يقبل الإصلاح بوجه ، وأنّ ما وقع على وجه مبغوض يبقى كذلك ولا ينقلب إلى المحبوب ، فلا يكون مقرّباً أبداً .
(1) المستفاد من الآية المباركة : أنّ الصوم الواجب على جميع المسلمين ـ كما وجب على الاُمم السابقة ـ مبدؤه الإمساك من طلوع الفجر فهو مرخصّ في الأكل والشرب ليلا ، قال تعالى : (كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَ بْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ )(2) كما أنّ الوارد في الأخبار هو المنع عن تناول المفطرات في النهار ، فلا مانع من استعمالها طول الليل ، فالأمر وإن كان فعليّاً في الليل إلاّ أنّ متعلّقه صوم الغد والإمساك من طلوع الفجر ، وقد تقدّم سابقاً أنّ النيّة المعتبرة في باب الصوم تغاير النيّة المعتبرة في غيره من سائر العبادات الوجوديّة ، وأنّها عبارة عن العزم والبناء على ترك استعمال المفطرات في ظرفها غير المنافي لكونه نائماً أوّل الفجر بل مجموع النهار . وعليه ، فلا مانع من الأكل والشرب ليلا مع فرض كونه ناوياً للإمساك .
هذا ما يستفاد من الأدلّة ، ومع ذلك نُسِب إلى الشهيد (قدس سره) المنع عن الإتيان بالمفطر في الليل بعد النيّة ، وأ نّه لو أتى به لزمه تجديد النيّة(3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 1 : 61 / أبواب مقدّمة العبادات ب 8 ح 9 و ص 72 ب 12 ح 7 .
(2) البقرة 2 : 187 .
(3) كفاية الأحكام : 61 .
|