ــ[65]ــ
[2375] مسألة 16: يوم الشك في أ نّه من شعبان أو رمضان يبني على أ نّه من شعبان(1)، فلا يجب صومه، وإن صام ينويه ندباً أو قضاءً أو غيرهما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيجوز صومه بهذا العنوان ، لأصالة عدم دخول رمضان ، ومنه تعرف عدم جواز صومه بعـنوان رمضان فضلا عن عدم وجوبه ، لأ نّه من الملتفت تشريعٌ محرّم ، مضافاً إلى النصوص الخاصّة الناهية عن الصوم بهذا العنوان ، بل ورد في بعضها(1) : أ نّه لا يجزئ وإن انكشف كونه من رمضان فلا بدّ من قضائه ، لأنّ ما أتى به منهيٌّ عنه ، فلا يقع مصداقاً للمأمور به .
وعلى الجملة : لا شكّ في صحّة صوم هذا اليوم ، وأ نّه في نفسه أمرٌ مشروع ما لم يقصد به رمضان ، وإلاّ فهو ممنوع ، وقد دلّت الأخبار المتظافرة على الحكم من كلا الطرفين مضافاً إلى كونه مقتضى القاعدة حسبما عرفت .
نعم ، ورد في بعض النصوص ـ كخبر الأعشي(2) ـ النهي عن صوم يوم الشكّ .
وقد نُسِب إلى المفيد (رضوان الله عليه) القول بكراهة الصوم في هذا اليوم(3) ، وكانّه حمل النهي المزبور عليها جمعاً بينه وبين ما دلّ على جواز الصوم وأ نّه يحسب من رمضان .
ولكنه كما ترى ، فإنّ ما دلّ على المنع مطلقٌ يكشف القناع عنه ما تضمّن التفصيل بين قصد شعبان فيجوز، وقصد عنوان رمضان فلا يجوز، كموثّقة سماعة ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 10 : 25 / أبواب وجوب الصوم ونيته ب 6 ح 1 و ص 27 ب 6 ح 5 .
(2) الوسائل 10 : 25 / أبواب وجوب الصوم ونيته ب 6 ح 2 .
(3) المعتبر 2 : 650 ، المسالك 2 : 55 .
ــ[66]ــ
قال (عليه السلام) فيها : «إنّما يصام يوم الشكّ من شعبان ، ولا يصومه من شهر رمضان» إلخ(1) .
وفي رواية الزهري : «وصوم يوم الشكّ أُمِرنا به ونُهـينا عنه ، اُمِرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ، ونُهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه» إلخ(2) ونحوهما غيرهما .
وعليه ، فالروايات الناهـية محمـولة على القسم الأخير بطبيعة الحال ، فلا موجب للحمل على الكراهة ، بل قد ورد في بعض الأخبار الحثّ على صوم هذا اليوم بعنوان شعبان وأ نّه إن كان من رمضان أجزأه ، ويومٌ وُفِّق له ، والا فهو تطوّعٌ يؤجر عليه(3) .
نعم ، هناك رواية واحدة قد يظهر منها المنع وإن لم يكن بعنوان رمضان ، وهي صحيحة عبدالكريم بن عمرو ـ الملقّب بـ : كرام ـ قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنِّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم «فقال : صم ، ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يُشكّ فيه»(4) .
فإنّ الظاهر أنّ المراد من اليوم الذي يُشكّ فيه ما تردّد بين شعبان ورمضان ، وإلا فليس لنا يوم آخر تُستعمَل فيه هذه اللفظة وقد دلّت صريحاً على النهي ، مع أنّ المفروض صومه بعنوان الوفاء بالنذر ،لا بعنوان رمضان كما لا يخفى .
ويندفع بعدم ظهور الرواية في ورودها في فرض النذر ، بل ظاهرها مجرّد الجعل على النفس والالتزام بالصوم خارجاً ، ولو أراد النذر لقال : إنِّي جعلت
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 10 : 21 / أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 ح 4 .
(2) الوسائل 10 : 22 / أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 ح 8 .
(3) الوسائل 10 : 20 / أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 .
(4) الوسائل 10 : 26 / أبوب وجوب الصوم ونيته ب 6 ح 3 .
ــ[67]ــ
لله على نفسي ... إلخ كما لا يخفى ، ومن المعلوم أنّ متعلّق هذا الجعل هو الصوم الذي لا يكون واجـباً في نفسه ، وإلاّ فالواجب ـ كرمضان ـ غنيٌّ عن الجعل المزبور . وعليه ، فالنهي الوارد فيها قابلٌ للحمل على الصوم بعنوان رمضان .
وبعبارة اُخرى : التزم هذا الجاعل أن يصوم طيلة حياته ، إن واجباً فلوجوبه وإن ندباً فلالتزامه به ، وبما أنّ الصوم يوم الشكّ مظنّة قصد الوجوب فمن الجائز أ نّه (عليه السلام) منعه عن الصوم بهذا القصد وبعنوان رمضان ، وأمّا الصوم ندباً حسب التزامه وقراره فالرواية غير ظاهرة في المنع عنه بوجه .
ومع الغضّ عمّا ذكرناه وتسليم بُعده عن الرواية لكونها ظاهرة في المنع المطلق ، فهي معارضة للروايات السابقة الدالّة على مشروعيّة الصوم في هذا اليوم ، بل محبوبيّته ، وحيث إنّها لا تقاوم تلك النصوص الكثيرة المتواترة فلا مناص من طرحها أو حملها على التقيّة، لالتزم العامّة ـ على ما قيل ـ بترك الصوم في هذا اليوم .
وعلى الجملة : لا ينبغي التأمّل في صحّة الصوم في يوم الشكّ وأ نّه مشروع في حدّ نفسـه ، للنصوص المتواترة ، والممنوع هو صومه بعنوان رمضان ، فلا تقاومها هذه الرواية وإن صحّ سندها ، فإن كانت قابلة للتأويل حسبما ذكرناه فهو ، والا فلتُطرح ، أو تُحمل على التقيّة .
وقد عرفت أنّ الصحّة هي مقتضى الاستصحاب الموضوعي أيضاً ، ـ أعني : أصالة بقاء شعبان وعدم دخول رمضان ـ فالحكم مطابق للقاعدة وإن لم ترد رواية أصلا ، كيف ؟! والروايات الصريحة في الجواز كافية ووافية حسبما عرفت .
ثم ، إنّ مقتضى الاستصحاب والروايات : عدم الفرق في صحة الصوم من شعبان بين أن يقصد به التطوع، أو ينوي الوجوب من نذر أو كفّارة أو استئجار
ــ[68]ــ
ونحو ذلك ، بل قد لا يشرع التطوّع كما لو كان عليه القضـاء ولو من السنين السابقة ، فإنّ المتعيّن حينئذ التصدّي له ، ولا يسوغ له صوم التطوّع كما سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى(1) .
فالثابت في حقّه بمقتضى الأمرين المزبورين جواز الصوم على نحو ما يقتضيه تكليفه من التطوّع ـ إن لم يكن عليه واجب مطلقاً أو خصوص القضاء ـ وإلاّ فيقصد الواجب .
ولم يرد في شيء من الأخبار ما يدلّ على الاختصاص بالتطوّع عدا رواية واحدة ، وهي رواية بشـير النبّال ، قال : سألته (عليه السلام) عن صوم يوم الشكّ ؟ «فقال : صمه فان يك من شعبان كان تطوعاً ، وإن يك من شهر رمضان فيوم وُفِّقت له»(2) .
ولكنّها ـ كما ترى ـ غير دالّة على الانحصار ، بل إنّ موردها ذلك ـ أي من لم يكن عليه صوم واجب ـ بقرينة ذكر التطوّع بضميمة ما سيجيء من عدم مشروعيّة التطوّع ممّن عليه الفريضة(3) ، فلا تدلّ على عدم جواز قصد الوجوب ممّن كان عليه صوم واجب بوجه كما هو ظاهر جدّاً ، على أ نّها ضعيفة السند ببشير النبّال ، فلا تصلح للاستدلال .
وبقيّة الأخبار غير مذكور فيها التطوّع كما عرفت ، وإنّما ذكر فيها الصوم على أ نّه من شعبان ، وهو كما يمكن أن يكون بنيّة الندب ، يمكن أن يكون بنيّة القضاء ، أو واجب آخر .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 506 ـ 517 .
(2) الوسائل 10 : 21 / أبواب وجوب الصوم ب 5 ح 3 .
(3) في ص 503 .
ــ[69]ــ
ولو بان بعد ذلك أ نّه من رمضان أجزأ عنه ، ووجب عليه تجديد النيّة إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال(1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومنه تعرف أنّ الإجزاء أيضاً كذلك ، فيُحسَب له من رمضان لو تبيّن كون اليوم منه ، سواء أصام تطوّعاً أم وجوباً ، لاطلاق نصوص الاجتزاء من هذه الجهة ، والعمدة منها روايتان :
إحداهما : صحيحة سعيد الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إنّي صمت اليوم الذي يشكّ فيه فكان من شهر رمضان ، أفأقضيه ؟ «قال : لا ، هو يوم وُفّقت له»(1) .
والاُخرى : موثّقة سماعة ، قال (عليه السلام) فيها : «وإنّما ينوي من الليلة أن يصوم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه» إلخ(2) .
وكلتاهما مطلقة من حيث التطوّع وعدمه ، فلا يختصّ بالأوّل لا تكليفاً ولا وضعاً .
(1) خلافاً لما نُسِب إلى بعضهم من عدم وجوب التجديد، إستناداً إلى إطلاق النصّ والفتوى .
وهو كما ترى ، فإنّ مورد الروايات هو الانكشاف بعد انقضاء اليوم ، وليس في شيء منها فرض انكشـاف الحال أثناء النهار الذي هو محّل الكـلام كي يتمسّك بإطلاقه ، والظاهر أنّ كلمات الأصحاب أيضاً ناظرة إلى ذلك .
وكيفما كان ، فلا شكّ في الاجـتزاء بما سبق من الأجزاء وإن كانت فاقـدة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 10 : 20 / أبواب وجوب الصوم ب 5 ح 2 .
(2) الوسائل 10 : 21 / أبواب وجوب الصوم ب 5 ح 4 .
ــ[70]ــ
للنيّة ، لاستفادة حكمها من النصوص بالأولويّة القطعيّة ، إذ لو حكم بالاجتزاء فيما إذا انكشف الحال بعد انقضاء النهار الذي هو مورد النصوص ـ مع كون المجموع حينئذ فاقداً للنيّة ـ ففي مورد الانكشاف في الأثناء المستلزم لفقد النيّة في البعض فقط بالطريق الأولى ، ولا سيّما مع التعليل بأنّه يومٌ وُفِّق له ، المقتضي لشمول كلتا الصورتين كما لا يخفى .
وأمّا لزوم تجديد النيّة بالنسبة إلى الآنات الباقية من النهار بعد انكشاف الحال فهذا أيضاً ينبغي أن يُستشكل فيه ، إذ لا يخلو الحال من القـول بعدم الحاجة إلى النيّة بقاءً فلا يضرّه الخلوّ منها بحيث لو نوى المفطر ساغ له ذلك ، أو الاستمرار على النيّة السابقة ـ نيّة الصوم من شعبان ندباً أو قضاءً أو غيرهما ـ أو تجديد النيّة بعنوان رمضان ، ولا رابع .
أمّا الأوّل : فباطلٌ جزماً ، كيف ؟! والصوم عبادة لاتصحّ بدون النيّة وقصد العنوان في تمام الآنات ومجموع الأجزاء بالضرورة حسبما مرّ في محلّه(1) .
وأمّا الثاني : فكذلك ، للقطع فعلا بعدم الأمر بالصوم من شعبان ، بمقتضى فرض انكشاف الخلاف ، فكيف يمكن البقاء والاستمرار على نيّته السابقة ؟! فإنّ نيّة التطوّع ـ مثلا ـ كانت مستندة إلى الحكم الظاهري ،وهو استصحاب بقاء شعبان الذي موضوعه الجهل وقد ارتفع ، فهو عالمٌ فعلا بعدم الاستحباب وعدم الأمر بالصوم من شـعبان ، فكيف يمكن نيّته ؟! فلا مناص من الأخير ، وهو المطلوب .
وعليه ، فيجتزئ فيما مضى من اليوم بالنيّة السابقة من باب الاحتساب المستفاد من الأولوية القطعـيّة كما مرّ ، ويجدّد النيّة فيما بقي ، وبذلك يصحّ صومه ويلتئم جزؤه اللاحق بالسابق .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 57 .
ــ[71]ــ
ولو صامه بنيّة أ نّه من رمضان لم يصحّ وإن صادف الواقع (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبعـبارة أُخرى : يستكشف بعد ظهور الخلاف أ نّه كان مأموراً واقعاً بنيّة رمضان من أوّل الفجر ، غاية الأمر أ نّه كان معذوراً فيما سـبق وقد اكتفى به الشارع تعبّداً ، أمّا الآن فما بعد فلا عذر ، ومعه لامناص من تجديد النيّة من غير حاجة إلى قيام دليل عليه ، بل هو مطابق لمقتضى القاعدة حسبما عرفت .
(1) أشرنا فيما مرّ إلى أنّ الروايات الواردة في صوم يوم الشكّ على طوائف ثلاث :
منها : ما تضمن المنع المطلق ، وأ نّه لا يجزئه ، وعليه القضاء وإن تبينّ كون اليوم من رمضان .
ومنها : ما دلّ على الأمر به مطلقاً ، وأ نّه يومٌ وُفِّق له ، ويجزئه لو كان منه .
وهما متعارضتان بالتباين :
وهناك طائفة ثالثة جامعة بين الأمرين وشاهدة للجمع بين الطائفتين ، حيث تضمّنت التفصيل بين صومه من شعبان فيجوز ويجزئ ، وبين صومه بعنوان رمضان فلا يجوز ولا يجتزي به وإن كان منه ، فتُحمَل الطائفة الاُولى على الثاني ، والثانية على الأول ، وبذلك يرتفع التنافي من البين ويتصالح بين الطرفين .
فمن الطائفة الاُولى : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ؟ «فقال : عليه قضاؤه وإن كان كذلك»(1) .
وكونها من هذه الطائفة مبنيٌ على أن يكون قوله : «من رمضان» متعلقاً
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 10 : 25 / أبواب وجوب الصوم ب 6 ح 1 .
ــ[72]ــ
بقوله : «يشكّ» لا بقوله «يصوم» كما لا يخفى .
ونحوها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في يوم الشكّ : «من صامه قضاه وإن كان كذلك ، يعني من صامه على أ نّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوماً من شهر رمضان ، لأنّ السنّة جاءت في صيامه على أ نّه من شعبان ، ومن خالفها كان عليه القضاء»(1) .
قوله : «يعني» إلخ ، يحتمل أن يكون من كلام الشيخ ، ويحتمل أن يكون من كلام بعض الرواة ، كما يحتمل أيضاً أن يكون من كلام الإمام (عليه السلام) ، وإن كان الأخير بعيداً كما سنبيّن .
وكيفما كان ، فيكفي كون الصدر من الإمام (عليه السلام) فيتّحد مفادها مع الصحيحة السابقة .
وهذه الرواية صحيحة بلا إشكال وإنّ عُبِّر عنها بالخبر في كلام الهمداني(2) المشعر بالضعف .
ومنها صحيحة عبدالكريم بن عمرو ـ الملقّـب بـ : كرام ـ المتقدّمة ، قال (عليه السلام) فيها : «لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه»(3) ، ونحوها غيرها .
ثمّ لا يخفى أنّ قوله (عليه السلام) في الصحيحتين الاُوليين «وإن كان كذلك» لم يظهر له وجـه ، لوضوح اختصاص القضاء بما إذا كان كذلك ، أي كان يوم الشكّ من رمضان ، وإلاّ فلو كان من شعبان أو لم يتبيّن الحال أبداً لا يجب القضاء،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 10 : 27 / أبواب وجوب الصوم ب 6 ح 5 ، التهذيب 4 : 162 / 457 .
(2) مصباح الفقيه 14 : 339 .
(3) الوسائل 10 : 26 / أبواب وجوب الصوم ب 6 ح 3 .
ــ[73]ــ
فحقّ العبارة أن يقال : قضاه إن ثبت أ نّه من رمضان ، لا : وإن كان من رمضان .
إلاّ أن يقال : إنّ المراد من قوله : «قضاه» المدلول الالتزامي ، وهو البطلان الذي هو ثابت على تقديرَي كونه من رمضان وعدمه . أمّا الثاني فواضح ، لأنّ ما قصد ـ وهو الصوم بعنوان رمضان ـ لم يقع ، وما وقع لم يقصد . وكذا الذي هو الفرد الخفي ، ولذا احتيج إلى كلمة «إن» الوصليّة ، فهو بمثابة أن يقول : لم يعتدّ به وإن كان من رمضان .
وبالجملة : بما أنّ القضاء مترتّب على البطلان فاُريد من الكلام المعنى الالتزامي دون المطابقي ـ أعني : نفس القضاء ـ إذ لا محصّل للعبارة حينئذ حسبما عرفت ، لعدم موضوع للقضاء لو لم يكن من رمضان ، فقوله : «وإن» إشارة إلى تعميم البطلان ـ الملزوم لوجوب القضاء ـ لبعض الموارد، لا تعميم نفس وجوب القضاء ، وإنّما تعرّض للقضاء لثبوته ولو في الجملة وفي بعض الموارد .
والظاهر أنّ التفسير المذكور في صحيحة هشام بقوله : يعني من صامه ـ إلى قوله ـ لأنّ السنّة ، إنّما هو من الشيخ أو بعض الرواة لتوضيح هذا المعنى ، ففسّره بما يرجع إلى البطلان ، وأنّ المراد من القضاء المدلول الالتزامي ، يعني : بطلان الصوم الذي لازمه القضاء، ولو في خصوص هذا المورد، ـ أعني: ما إذا كان اليوم من رمضان واقعاً ـ وإلاّ فلا يحتمل ثبوت القضاء على كلّ تقدير كما عرفت .
وعليه ، فالمظنون قويّاً أنّ التفسير المزبور قد صدر من أحدهما لا من الإمام نفسه كما لا يخفى ، خصوصاً مع التعبير بكلمة : يعني ، لا : أعني .
وبإزاء هذه الطائفة طائفةٌ أُخرى تضمّنت الأمر بالصوم في هذا اليوم وأ نّه لو انكشف أ نّه من رمضان يُحتسَب منه ، وأ نّه يومٌ وُفِّق له ، فتدلّ لا محالة على المشروعيّة ، وهي كثيرة كما لا تخفى على من لاحظها .
والروايات الجامعة بين الطائفتين المصرّحة بالتفصيل بين الصوم من شعبان
|