حكم ما لو أصبح يوم الشكّ بنيّة الإفطار ، ثمّ بان أ نّه من شهر رمضان 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4374


 ــ[79]ــ

   [ 2377 ] مسألة 18 : لو أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار ، ثمّ بان له أ نّه من الشهر (1) : فإن تناول المفطر وجب عليه القضـاء وأمسك بقـيّة النهار وجوباً تأدّباً، وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال . وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدّد النية وأجزأ عنه ((1)) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) قد يُفرَض ذلك مع تناول المفطر ، واُخرى بدونه . وعلى الثاني : فقد يكون قبل الزوال ، واُخرى بعده .

   أمّا في صورة عدم التناول : فقد تقدّم من الماتن جواز تجديد النيّة فيما إذا كان الانكشاف قبل الزوال ، والاجتزاء به عن رمضان إلحاقاً له بالمريض والمسافر الذي يقدم أهله قبل الزوال .

   وعرفت أنّ هذا الحكم وإن كان هو المعروف بينهم إلاّ أ نّه لا دليل عليه بحيث يُجتزأ بنيّة الإمساك بقيّة النهار عن الإمساك من طلوع الفجر المتقوّم به الصوم ليكون الصوم الناقص بدلا عن الكامل ، فإنّ هذا على خلاف القاعدة ، يقتصر فيه على مورد قيام الدليل ، وهو خاصّ بالمريض والمسافر دون غيرهما وإن لم يتناول المفطر ، فلا وجه للتعدّي عنهما بوجه .

   وأمّا في صورة التناول : فلا إشكال في البطلان ، لأ نّه قد أحدث شـيئاً وأفطر ، ولا معنى للصوم في جزء من اليوم، فإنّه متقوّم شرعاً بالإمساك من الفجر ، ولم يتحقّق حسب الفرض ، فلا مناص من القضاء .

   وهل يجب عليه الإمساك إلى الغروب تأدّباً كما ذكره في المتن ؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال كما مرّ .

ــ[80]ــ

   الظاهر أ نّه من المتسالم عليه بينهم ، بل لعلّه من الواضحات التي يعرفها حتى عوامّ الناس ، فإنّهم لا يشكّون في أنّ من كان مكلّفاً بالصوم وإن لم يكن منجّزاً عليه لجهله فأفطر ولو لعذر وجب عليه الامساك بقيّة النهار وجوباً تأديباً ـ  كما عبّر به في المتن  ـ وإن لم يُحسَب له الصوم ، فإن تمّ الإجماع ـ والظاهر أ نّه تامّ ـ فلا كلام ، وإلاّ فإثباته بحسب الصناعة مشكل ، لعدم الدليل عليه بوجه ، إذ الواجب بعد أن كان ارتباطياً وقد عرضه البطلان الموجب لسقوط الأمر بالصوم في هذا اليوم ، فبأيّ موجب يلزمه الإمساك في بقية النهار ؟ فلولا قيام الإجماع لكفى في نفي هذا الوجوب أصالة البراءة عنه .

   وبعبارة اُخرى : الإمساك المزبور لو ثبت فليس هو بعنوان الصوم، بل بعنوان آخر ، ولذا عبّر (قدس سره) عنه بالتأدّب، وهذا يفتقر إثباته إلى دليل آخر غير أدلّة وجوب الصوم، وحيث لا دليل فالمرجع أصالة البراءة لولا الإجماع على الوجوب.

   نعم ، يمكن أن يستفاد ذلك من الأخبار الواردة في الجماع ، فإنّ الروايات الواردة في سائر المفطرات كلّها مقيَّدة بالصائم ، مثل قوله (عليه السلام) : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ(1) ، ومثل قوله عليه السلام : «من أفطر متعمّداً فعليه» إلخ (2) ، فإنّ الافطار فرع الصوم ، وإذ لا صوم ـ كما في المقام ـ فلا إفطار .

   ونحوها غيرها ، فإنّها برمّتها واردة في خصوص الصائم ، فالتعدّي إلى غيره ممّن أبطل صومه كي يجب عليه الإمساك لا دليل عليه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 31 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1 .

(2) انظر الوسائل 10 : 49 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 11 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net