ــ[116]ــ
[ 2389 ] مسألة 6 : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال وعدمه (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تجديد النيّة بعد فرض عدم استعمال المفطر من أكل ونحوه ، فتدلّ بمفهوم الشرط على مانعيّة الجنابة الاختياريّة ، فتكون هي بنفسها موجبة للبطلان وموضوعاً للإفطار .
وأمّا سند الرواية فليس فيه من يغمز فيه عدا محمد بن عيسى بن عبيد الذي اسـتثناه الصدوق تبعاً لشيخه ابن الوليد ممّن ينفرد بروايته عن يونس ، وقد تقدّم غير مرّة أنّ هذا اجتهادٌ من ابن الوليد ورأيٌ ارتآه ، وقد أنكر عليه جمعٌ ممّن تأخّر عنه ـ كابن نوح(1) وغيره ـ وقالوا : مَن مثل العبيدي ؟! وأ نّه ليس في أقرانه مثله ، فلا وجه للمناقشة من هذه الجهة .
نعم ، الرواية مقطوعة على طريق الكافي كما في الوسائل ، حيث أسندها إلى يونس نفسه دون الإمام (عليه السلام) ، ولكن المظنون قويّاً أنّ نسخة الكافي مشتملة على السقط إمّا من الكليني نفسه أو من النسّاخ ، فإنّها مرويّة في الفقيه عن يونس عن موسى بن جعفر (عليه السلام) . وكيفما كان ، ففي رواية الصدوق غنىً وكفاية ، فهي معتبرة السند واضحة الدلالة حسبما عرفت .
(1) بلا إشكال فيه ، فإنّ الإنزال عنوانٌ آخر لا ربط له بمفطريّة الجماع ، وظاهر الأدلّة أنّ الجماع بنفسه موضوعٌ مسـتقلّ للحكم بالبطلان وإن كان ذلك من أجل إيجابه للجنابة حسبما مرّ (2) ، بل مقتضى إطلاق الأدلة مفطريّة الجماع وإن كان قاصداً عدم الإنزال .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لاحظ رجال النجاشى : 348 / 939 ، فى ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى .
(2) في ص 111 .
ــ[117]ــ
[ 2390 ] مسألة 7 : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين (1) بلا إنزال ، إلاّ إذا كان قاصداً له ، فإنّه يبطل وإن لم ينزل ، من حيث إنّه نوى المفطر .
[ 2391 ] مسألة 8 : لا يضرّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال (2) .
[ 2392 ] مسألة 9 : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً ، أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره ((1)) ، كما لا يضرّ إذا كان سهواً (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كالتفخيذ ونحوه ، لتقوّم الجماع بالإيلاج في أحد المخرجين ، فغيره ليس من الجماع في شيء ولا موجباً للجنابة ، فلا يكون مفطراً ، إلاّ إذا كان قاصداً للإنزال ، فيبطل صومه حينئذ وإن لم ينزل ، من أجل أ نّه نوى المفطر ، وهو بنفسه موجب للبطلان كما تقدّم (2) .
(2) ضرورة أنّ بطلان الصوم يدور مدار تحقّق ما يوجب الجنابة ، فإدخال الآلة في غير المخرجين وإدخال غير الآلة في أحد المخرجين كلّ ذلك لا يوجب البطلان ، والحكم واضح .
(3) لأنّ المعتبر في مفطريّة الجماع ـ كغيره من سائر المفطرات ـ صدوره عن عمد واختيار على ما سيجيء إن شاء الله تعالى في محلّه(3) ، ولأجل أنّ الجماع الصادر حال النوم كالصادر حال السهو ونسيان الصوم غير مستند إلى العمد ، فلا يكون شيءٌ منهما موجباً للبطلان .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وأمّا إذا صدر باختياره ولو كان عن إكراه فالأظهر فيه البطلان .
(2) في ص 84 .
(3) في ص 265 .
ــ[118]ــ
[ 2393 ] مسألة 10 : لو قصد التفخيذ ـ مثلا ـ فدخل في أحد الفرجين لم يبطل (1) ، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلا ، من حيث إنّه نوى المفطر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكذلك الحال فيما لو كان مكرَهاً عليه ، لا بمعنى التوعيد عليه من جائر أو مكرِه ولو نفس الزوجة ، بحيث هدّد بإيقاعه في ضرر لو لم يفعل ، لصدور الفعل حينئذ عن إرادته واختـياره ، وغاية ما يقتضيه دليل رفع الإكراه إنّما هو رفع الحرمة لا رفع المفطريّة كي يقتضي الصحّة ، وتعلّق الأمر بالعمل على ما سيجيء التعرّض له إن شاء الله تعالى مفصّلا في مسألة مستقلة في مطاوي المسائل الآتية (1) .
بل بمعنى سلب الاختيار عنه ، كما لو شُدّت يداه ورجلاه واُوقع في هذا العمل بحيث صدر منه من غير أيّ اختيار ، فإنّ مثله لا يوجب البطلان ، لما عرفت من اعتبار الاختيار فيه .
(1) لعدم استناد الدخول حينئذ إلى الاختيار ، فإنّه قصد عنواناً فاتّفق غيره من غير قصد ، وقد عرفت آنفاً اعتبار الاختيار في الحكم بالإفطار .
وأمّا عكس ذلك ـ أعني: ما لو قصد الإدخال في أحدهما فاتّفق عدم تحقّقه ـ فهو مبطل ، من حيث إنّه نوى المفطر كما عُلِم ممّا مرّ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 275 .
|