ــ[119]ــ
[ 2394 ] مسألة 11 : إذا دخل الرجل بالخنثى قُبُلا لم يبطل صومه ولا صومها ، وكذا لو دخل الخنثى بالاُنثى ولو دُبُراً ، أمّا لو وطئ الخنثى دُبُراً بطل صومهما ، ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالاُنثى بطل صوم الخنثى دونهما ، ولو وطئت كلٌّ من الخنثيين الاُخرى لم يبطل صومهما (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قد تلاحَظ الخنثى مع الرجل واُخرى مع الاُنثى ، وثالثةً مع خنثى مثلها .
أمّا الأوّل : فلا إشكال في بطلان صومهما فيما إذا كان الوطء في دبر الخنثى ، بناءً على المشهور من البطلان وتحقّق الجنابة بالإيلاج في دبر الرجل كالاُنثى .
وأمّا بناءً على ما تقدّم من المحقّق (قدس سره) من التردّد في ذلك(1) ـ لعدم الدليل عليه كما عرفت ـ فلا وجه للبطلان بعد احتمال كون الخنثى ذكراً ، ما لم يتحقّق الإنزال كما هو المفروض .
وأمّا إذا كان الوطء في قبلها ، أو كانت هي الواطئة ، فلا يبطل صومه ولا صـومها ، للشكّ في تحقّق الجنابة بعد احتمال كون ثقبها أو آلتها عضواً زائداً مغايراً للخلقة الأصليّة ، ولا جنابة إلاّ بالإيلاج بآلة أصليّة في أحد المخرجين الأصليّين الحقيقيّين على ما تقتضيه ظواهر الأدلة ، فبالنتيجة يشكّ في حصول الجماع المفطر ، فيرجع إلى أصالة العدم .
وأمّا الثاني : فكذلك ، سـواء أدخلت الخنثى في قبل الاُنثى أم في دبرها ، لاحتمال كون آلتها عضواً زائداً لا يترتّب على إيلاجه أيّ أثر .
ومنه يظهر الحال في الثالث سواء أكانت الخنثى واطئة لمثلها أم موطوءة ، لاحتمال مساواتهما في الذكورة والأنوثة ، فلا يكون الداخل أو المدخول فيه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 112 .
|