ــ[165]ــ
ويكفي فيه رمس الرأس فيه (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فظهر ممّا ذُكر أنّ الأقوى ما هو المشهور من مفطريّة الارتماس وبطلان الصوم به ، للنصوص المتقدّمة السليمة عن المعارض المكافئ حسبما عرفت .
(1) لذكره بالخصوص في جملة من النصوص :
كصحيح ابن مسلم : «لا يغمس رأسه في الماء»(1) .
وصحيح الحلبي : « ... ولا يرمس رأسه»(2) وغيرهما . وظاهرها أنّ لغمس الرأس خصوصيّة في الحكم .
نعم ، في جملة اُخرى الاقتصار في النهي على الارتماس من غير تعرّض لمتعلّقه .
وحينئذ ، فإمّا أن يكون المراد : رمس جميع البدن ومنه الرأس ، فلا يكفي غمس الرأس وحده ، فيكون تخصيص الرأس في تلك الروايات بالذكر باعتبار غلبة الغمس بذلك ، لجريان العادة لدى التصدّي للارتماس على أن يرمس الشخص رجله أوّلا ثمّ شيئاً فشيئاً إلى أن يصل إلى الرأس ، فتحمل الروايات المتعرّضة للرأس على هذا المعنى وتتمّ دلالتها على غمس تمام البدن .
أو يكون المـراد : رمس خصوص الرأس الذي قد يكون بالنحو المذكور ، وقد يكون برمس الرأس فقط مع كون البدن خارج الماء ، فيحصل الإفطار بكلّ منهما .
ولا ينبغي الشكّ في أنّ المتعيّن بحسب المتفاهم العرفي إنّما هو الثاني ، لأنّ الظاهر من ذكر الرأس أنّ له خصوصيّة في الحكم كما عرفت ، لا أ نّه كناية عن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 10 : 36 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2 .
(2) الوسائل 10 : 37 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 7 .
ــ[166]ــ
وإن كان سائر البدن خارجاً عنه ، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعةً أو تدريجاً(1) على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً، وأمّا لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وأن إستغرقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رمس جميع البدن ، فإنّه مناف للعناية الخاصّة المعطوفة نحو الرأس ، الموجبة لتخصيصة بالذكر .
إذن فلا وجه للتوقّف في المسألة كما عن الشهيد(1) ، أو المنع كما عن ظاهر الميسي(2) ، بل العبرة في الحكم بالإفطار بغمس الرأس وجوداً وعدماً ، فيفطر برمسه وإن كان سائر البدن خارجاً ، ولا يفطر بعدمه وإن كان سائر البدن ما عداه منغمساً .
(1) مقتضى إطلاق النصوص أ نّه لا فرق في مبطليّة الارتماس بين الدفعة والتدريج بعد أن فرض أ نّه استوعب الماء تمام الرأس ولو آناً ما، لصدق الرمس على التقديرين .
نعم ، لو كان التدرّج على نحو التعاقب بحيث لم يبق كلّه تحت الماء في زمان واحد لم يكن به بأس وإن استغرق ، كما لو رمس الطرف الأيمن أوّلا ثمّ أخرجه ورمس الطرف الأيسر ، لعدم صدق الارتماس حينئذ المنوط باستيعاب الماء تمام الرأس في زمان واحد كما عرفت .
ولعلّ هذا هو مراد من اعتبر الدفعة ، لا ما يقابل التدريج بالمعنى الأوّل ، فإنّه لا إشكال في عدم جوازه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لاحظ الدروس 1 : 278 .
(2) مستمسك العروة الوثقى 8 : 264 .
|