الرأس في العرف واللغة - جواز رمس الرأس أو تمام البدن في سائر المائعات غير الماء 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6295


ــ[167]ــ

   والمراد بالرأس : ما فوق الرقبة بتمامه(1) ، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط . وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس(2) .

   [ 2413 ] مسألة 30 : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات ، بل ولا رمسـه في الماء المضاف(3) ، وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصاً في الماء المضاف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لأ نّه الظاهر من لفظ الرأس في العرف واللغة ، وعليه فلو أدخل رأسه في الماء إلى حدّ أذنيه بحيث كانت خصوص المنافذ تحت الماء لم يكن به بأس ، لعدم صدق غمس الرأس الذي هو المناط في الحكم كما عرفت .

   ومنه يظهر ضعف ما عن المدارك من الميل إلى البطلان بغمس المنافذ وإن كانت منابت الشعر خارجة عن الماء(1) .

   (2) لوضوح خروج الشعر عن مفهوم الرأس ، فيصدق رمسه بإدخال تمامه في الماء وإن كان الشعر خارجاً ، فإنّه فوق الرأس لا جزءاً منه كما هو ظاهر .

   (3) أمّا الارتماس في غير المائع ـ كالدقيق والرمل والتراب ونحو ذلك ـ فلا إشكال ولا خلاف في عدم المبطليّة كما هو ظاهر .

   وإنّما الكلام في اختصاص الحكم بالماء المطلق أو شموله لكلّ ماء ولو كان مضافاً ، أو لكلّ مائع وإن لم يكن ماءً ، كالحليب والدبس والزيت ونحوها .

   أمّا غير الماء من المائعات فلا دليل على سـريان الحكم إليه ، عدا توهّم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المدارك 6 : 50 .

ــ[168]ــ

الإطلاق في بعض الروايات الخاليـة عن لفظ الماء ، كما في روايتي حنّان(1) والحلبي(2) .

   وفيه ـ مضافاً إلى ذكر الماء في صدر الروايتين لدى التعرّض للاستنقاع الظاهر في إرادة الرمس في خصوص الماء ـ  : أ نّه على فرض تسليم الإطلاق فيكفي في التقييد الروايات الاُخر المقيّدة بالماء ، التي منها صحيح ابن مسلم : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء»(3) ، حيث دلّت بإطلاقها على أنّ الأرتماس في غير الماء لا يضرّ .

   وأمّا الارتماس في الماء المضاف ، فشمول الحكم له غير ظاهر بعد اختصاص الأدلة بالماء الذي هو حقيقة في الماء المطلق ، ولا يُستعمَل في المضاف إلاّ مجازاً وبنحو من العناية ، فهو خلاف الظاهر لا يصار إليه من غير قرينة .

   ودعوى أنّ لفظ الماء الوارد في الروايات منزّل على الغالب ، لغلبة الارتماس فيه ، وتعارف استعماله في الغُسل والغَسل .

   لا شاهد عليها ، بل مقتضى الجمود على ظواهر النصوص أنّ لهذا العنوان مدخلا في تعلّق الحكم وله خصوصيّة فيه ، ولا قرينة على رفع اليد عن هذا الظهور عدا ما يتوهّم من أ نّه لا فرق بين المطلق والمضاف سوى إضافة شيء إلى الماء ، وهذا لا يستوجب فرقاً فيما هو مناط المنع عن الرمس والغمس من إمكان الدخول في الجوف وإن كان بينهما فرقٌ في إزالة الحدث والخبث . وفيه ما لا يخفى ، فإنّ الأحكام تعبديّة ومناطاتها لا تنالها عقولنا الناقصة ، ومن الجائز أن تكون للماء خصوصيّة في هذا الحكم كما في الإزالة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 10 : 37 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 6 ، 7 .

(3) الوسائل 10 : 31 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net