ــ[169]ــ
[ 2414 ] مسألة 31 : لو لطّخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء ، فالأحوط ـ بل الأقوى ـ بطلان صومه(1). نعم، لو أدخل رأسه في إناء ـ كالشيشة ونحوها ـ ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالظاهر اختصاص الحكم بالمطلق ولا يكاد يشمل المضاف فضلا عن سائر المائعات .
(1) ونحوه ما لو شدّ رأسه بما يمنع من وصول الماء إلى البشرة ، كالنايلون المتداول في زماننا .
والظاهر أ نّه لا ينبغي التأمّل في البطلان ، لصدق الرمس والغمس كما هو الحال في سائر أعضاء الجسد ، فلو شدّ يده أو لطّخ رجله فأدخلها الماء صدق أنّه غمس يده أو رجله .
ولا يقاس ذلك بباب الأغسال المعتبر فيها وصول الماء إلى البشرة ، فإنّ ذلك إنّما هو من باب دخله في مفهوم الغسل ، وأمّا في المقام فالاعتبار بصدق الارتماس الذي لا يفرق فيه بين المماسّة مع البشرة وعدمها بمقتضى الإطلاق .
ودعوى الانصراف عن الثاني عهدتُها على مدّعيها ، والظاهر أ نّه لا كلام في صدق الارتماس ، غايته أ نّه قد يتوهّم الانصراف عن المورد الذي لا يصل الماء إلى البشرة ، وقد عرفت منعه .
نعم ، لو فرضنا أنّ الحاجب منفصل عن البشرة ـ كما لو أدخل رأسه في الحبّ وغمس ، أو دخـل جوف وعاء كالغوّاصـين ـ فإنّه لا يصدق عليه ارتمس أو غمس رأسه في الماء ، نظير ما لو أدخل يده في إناء في الماء ، فإنّه لا يصدق عليه أ نّه غمس يده في الماء . إذن فيفرّق بين صورتي الاتّصال والانفصال .
والحاصل : أنّ المدار على الصدق العرفي ، وهو يختلف باختلاف المقامات ،
|