ــ[170]ــ
[ 2415 ] مسألة 32 : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلاًّ أو بعضاً ، لم يبطل صومه على الأقوى ، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مرّ (1) .
[ 2416 ] مسألة 33 : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه(2) وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء .
نعم ، لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم ، فالظاهر البطلان ، لصدق الرمس . وكذا في الميزاب إذا كان كبيراً وكان الماء كثيراً كالنهر مثلا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد عرفت أنّ علل الأحكام غير مكشوفة لدينا ، فلا مجال لأن يقال بأن المناط تأثّر البشرة بالماء ، ولا تتأثّر في الفرض الأوّل أيضاً كالثاني .
(1) ظهر حكم المسألة ممّا مرّ .
(2) إذ مضافاً إلى عدم صدق الارتماس الذي هو المناط في الإبطال ، قد دلّ الدليل على جوازه بالخصوص ، وهي صحيحة ابن مسلم : «قال (عليه السلام) : الصائم يستنقع في الماء ويصبّ على رأسه» إلخ(1) .
نعم ، لو صدق الرمس في مورد ، سواء أكان الماء وافقاً أم جارياً ، بنحو التسنيم أو التسريح ، كان الغمس من الأعلى أو الأسفل أو الأطراف ، فلو كان ماءٌ غزير جارياً من سطح جبل وإن كان نزوله على وجه التسنيم فوقف تحته على نحو صدق الرمس عليه بطل صومه ، وكذا لو كانت هناك خزانة ماء لها ثقب من أحد الأطراف أو من تحتها فأدخل رأسه فيها فسد صومه ، والمناط
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 10 : 36 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2 .
|