ــ[211]ــ
[ 2433 ] مسألة 50 : الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كما صرّح به جملة من الأصحاب ، بل نُسِبَ إلى الأكثر أو الأشهر .
والعمدة في المسألة صحيحة الحلبي ، قال : سُئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان «قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام»(1) المؤيّدة بمرسلة الصدوق(2) ، ونحوها رواية إبراهيم بن ميمون(3) .
وهذه الأخيرة مرويّة بطرق ثلاثة ، أحدها : طريق الكليني وفيه سهل بن زياد ، والآخران : طريق الشيخ والصدوق ، وهما صحيحان إلى ابن ميمون لكن ابن ميمون نفسه غير موثّق ، فالعمدة هي صحيحة الحلبي كما عرفت ، وقد دلّت على القضاء صريحاً ، المستلزم لبطلان الصوم .
ودعوى معارضتها بحديث رفع النسيان كما ترى ، على أنّ مفاد الحديث رفع المؤاخذة والعقاب ، المستتبع لنفي الحكم التكليفي، لا إثبات الحكم الوضعي ليكون مفاده تصحيح العمل الناقص وتعلّق الأمر بالباقي كي لا يحتاج إلى الإعادة أو القضاء ، فإنّ هذا أجنبي عن مفاد الحديث رأساً كما ذكرناه في الاُصول(4) .
ونحوها في الضعف دعوى المعارضة بينها وبين النصوص الدالّة على عدم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 10 : 238 / أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 ح 3 .
(2) الوسائل 10 : 238 / أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 ح 2 ، الفقيه 2 : 74 / 321 .
(3) الوسائل 10 : 237 / أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 ح 1 ، الكافي 4 : 106 / 5 ، التهذيب 4 : 332 / 1043 ، الفقيه 2 : 74 / 320 .
(4) مصباح الاُصول : 2 / 257 ـ 263 .
ــ[212]ــ
والأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به ، وإن كان الأقوى عدمه (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القضاء فيمن نام جنباً حتّى أصبح ، بزعم أنّ النسبة بينهما عموم من وجه ، فإنّ هذه النصوص تعمّ الناسي ، كما أنّ صحيحة الحلبي تشمل النائم .
إذ فيه : أنّ تلك النصوص مفادها عدم البطلان من ناحية النوم ، وعدم اقتضائه له لا اقتضاؤه العدم ، فلا تنافي اقتران النوم بما يقتضي البطلان وهو سبق النسيان كما هو ظاهر .
(1) لم يتعرّض (قدس سره) لحكم غير المعيّن من سائر أقسام الصيام . وكيفما كان ، فالأقوى ما ذكره (قدس سره) من عدم الإلحاق .
أمّا في غير القضاء من الواجب المعيّن أو الموسّع فظاهر ، لعدم الدليل على التعدّي عن مورد النـصّ بعد أن لم يكن القيد المذكور فيه راجعاً إلى أصل الطبيعة وحقيقة الصيام في نفسه ، وإنّما كان ناظراً إلى فرد خاصّ منه وهو شهر رمضان .
وأمّا في القضاء فالتعدّي مبني على أحد أمرين :
إمّا دعوى تبعيّته للأداء ، استناداً إلى ما دلّ على اتّحاد المقضي وقضائه في الخصوصيات .
أو دعوى دخول النسيان في صحيحي ابن سنان المتقدّمين في قضاء رمضان(1) .
وكلاهما كما ترى :
أمّا الاُولى : فلعدم الدليل على التبعيّة إلاّ في الخصوصيات المعتبرة في أصل
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع ص 193 .
|