ــ[213]ــ
كما أنّ الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك(1) وإن كان أحوط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطبيعة دون الدخيلة في فرد منها كما تقدّم .
وأمّا الثانية : فلأنّ روايات الباب منها ما كان مورده خصوص العمد ، كموثّقة سماعة(1) ، بقرينة حكمـه (عليه السلام) بالقضـاء في شهر رمضان ، فيكون الذيل وارداً في مورد الصدر لا محالة .
ومنها ـ كصحيحتي ابن سنان(2) ـ ما شمل غير العمد أيضاً ، إلاّ أنّ التأخير كان باختياره ، فهو أخّر الغسل باعتقاده وفاء الوقت فاتّفق طلوع الفجر ، وأين هذا من التأخير غير الاختياري المستند إلى النسيان كما هو محلّ الكلام ؟! فإنّ الحكم بالقضاء في الأوّل لا يستلزم الحكم به في الثاني بوجه كما هو ظاهر جدّاً ، فهما قاصرتا الشمول لصورة النسيان ، فالأقوى ما ذكره في المتن من عدم الإلحاق وإن كان الإلحاق أحوط .
(1) لخروجهما عن مورد النصّ المختصّ بشهر رمضان ، فلا دليل على التعدّي عدا ما ذكره في الجواهر من الأقوائيّة من الجنابة المستتبعة لثبوت الحكم فيهما بالأولويّة القطعيّة(3) . وكأ نّه (قدس سره) أخذه ممّا ورد في النصّ الوارد في المرأة الجنب التي فاجأها الحيض من قوله (عليه السلام) : «جاءها ما هو أعظم»(4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 10 : 67 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 3 .
(2) المتقدمتين في ص 193 .
(3) الجواهر 16 : 245 .
(4) الوسائل 2 : 314 / أبواب الحيض ب 22 ح 2 .
|