ــ[217]ــ
[ 2435 ] مسألة 52 : لا يجب على من تيمّم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر (1) ، فيجوز له النوم ((1)) بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى ، وإن كان الأحوط البقاء مستيقظاً ، لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم كما على القول بأنّ التيمّم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر . ــــــــــــــــــــــــــــ
المقـام ، مضافاً إلى الإطلاق في عموم بدليّـة التراب مثل قوله (عليه السلام) : «ربّ الماء وربّ الصعيد واحد» فإنّ المستفاد من ذلك أنّ في كلّ مورد وجب الغسل ولم يتمكّن منه المكلّف يقوم التيمّم مقامه ، وكفى بهذا العموم مستنداً في المسألة وإن لم يرد فيها نصّ بالخصوص .
وعليه ، فالأقوى ما هو المشهور من وجوب التيمّم في المقام .
(1) ممّا قدّمناه في المسألة السابقة يظهر الحال في هذه المسألة ، فيجوز له النوم قبل الفجر ، بناءً على أنّ التيمّم رافع ، ولا يجوز على القول بالاستباحة ـ أي كونه رافعاً لحدث الجنابة ـ لانتقاض التيمّم به حينئذ ، وحيث إنّ المختار هو الثاني حسبما عرفت فالأظهر عدم جواز النوم اختياراً . ـــــــــــــــ
(1) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك .
|