[ 2436 ] مسألة 53 : لا يجب على من أجنب في النهار بالاحـتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً (2) وإن كان هو الأحوط .
ـــــــــــــــــــــ (2) لعدم الدليل عليه ، بعد أن لم تكن الجنابة غير الاختياريّة قادحـة في صحّة الصوم كما تقدّم(2) ، فيجوز أن يبقى جنباً إلى آخر النهار ما لم يضرّ بصلاته كما هو ظاهر .
ـــــــــــــ (2) في ص 128 .
|