ــ[239]ــ
[ 2447 ] مسألة 64 : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم ، فيصحّ صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا الثالث : فلا نعقل معنىً للوجوب التهيّؤي وراء الوجوب الغيري ، ولا موقع لهذا الوجوب من ناحية المولى بعد استقلال العقل بلزوم الإتيان بالواجب وبكلّ ما يتوقّف عليه ، الذي منه الغسل في المقام لأجل الصوم المشروط بالطهارة .
فتحصّل : أنّ الأقوى عدم وجوب الغسل كغيره من المقدّمات قبل الوقت بالوجوب الشرعي ، فلا يمكن الإتيان به بهذه النيّة .
نعم ، هو واجب بالوجوب العقلي المقدّمي كما تقدم ، فلا مانع من الإتيان به بهذا القصد ، أي بقصد كونه ممّا يتوقّف عليه الواجب ، وكونه مقدّمة له ، الذي هو عنوان قربي ، لاشتماله على نحو إضافة إلى المولى ، وقد ذكرنا غير مرّة يكفي في العباديّة وحصول القربة مجرّد الإضافة إلى المولى نحو إضافة ، فكما أنّ الإتيان بالغسل لاسـتحبابه النفسي عبادةٌ ولو مع الغفلة عن مقدّميّته للصوم ، كذلك الإتيان به بعنوان المقدّميّة عبادة موجبة للتقرّب ولو مع الغفلة عن الاستحباب النفسي كما عرفت .
(1) فإنّ رفع الحدث إنّما هو ملحوظ شرطاً للواجب ، أي لصحّة الصوم لا لنفس الوجوب ، إذ الصوم واجب على كافة المكلّفين ولايختصّ وجوبه بالمتطهّر، وليست شرطيّة الطهارة للصوم كشرطيّة السفر في القصر الذي هو دخيل في أصل الوجوب كما هو ظاهر .
وبما أنّ المانع عن الصحّة انّما هو تعمّد البقاء على الجنابة أو الحيض أو النفاس كما تقدّم ، فبطبيعة الحال يختصّ الاشتراط المزبور بصورة التمكّن من رفع الحدث والقدرة على استعمال الطهور ، فالعاجز لا يكون متعمّداً في البقاء
|