ــ[240]ــ
[ 2448 ] مسألة 65 : لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت (1) ، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار .
[ 2449 ] مسألة 66 : لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان (2) إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم، بل إذا لم يسع للاغتسال((1)) ولكن وسع للتيمّم . ولو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه : فإن كان بعد الفحص صحّ صومه ، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء (3) على الأحوط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالضرورة ، ولأجله يكون الاشتراط المزبور ساقطاً عنه .
(1) فإنّ المسّ المزبور وإن كان موجباً للحدث الأكبر ولأجله يجب الغسل عنه للصلاة ، إلاّ أ نّه لا دليل على قادحيّة كل حدث أكبر في الصوم ، وإنّما الوارد في النصّ خصوص حدث الجنابة والحيض والنفاس كما تقدّم ، ومقتضى عموم حصر المفطر أن لا يكون تعمّد البقاء عليه إلى الفجر قادحاً في الصحّة مضافاً إلى أصالة البراءة . ومنه يظهر عدم قادحيّة مسّه أثناء النهار .
(2) كما مرّ الكلام حول ذلك مستقصىً فلا نعيد (2) .
(3) لموثّقة سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان «قال : إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قام فأكل وشرب ثمّ نظر إلى الفجر فرأى أ نّه قد طلع الفجر فليتمّ صومه ويقضي يوماً آخر ، لأ نّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة»(3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدّم الكلام فيه [ في الأمر الثامن من المفطرات ] .
(2) في ص 121 ـ 123 .
(3) الوسائل 10 : 115 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 3 .
|