حكم ما لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4022


ــ[255]ــ

   [ 2453 ] مسألة 70 : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار(1) فسد صومه((1)) إن كان الإخراج منحصراً في القيء ، وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل ، إلاّ إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره ، ويشترط أن يكون ممّا يصدق القيء على إخراجه ، وأمّا لو كان مثل دُرّة أو بُندُقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فتحصّل : أ نّه على تقدير عدم العمل بصحيحة ابن سنان المتقدّمة والالتزام ببطلان الصوم بابتلاع ما يخرج بالتجشّؤ وثبوت الكفّارة ، لا دليل على كفّارة الجمع ، لتوقّفها على صدق الخبيث عليه وعلى حرمة أكل الخبيث ، وكلاهما ممنوع ، بل كبرى كفّارة الجمع لدى الإفطار بالحرام أيضاً ممنوعة كما عرفت .

   (1) كما لو كان مالا للغير ولم يتلف ـ كذهب أو جوهر ـ وأمكن إخراجه وردّه إلى صاحبه ، وحينئذ فإن لم يصدق القيء على إخراجه ـ كما لو كان مثل الدرهم أو البندقة ونحو ذلك ـ فلا إشكال ، كما لا إشكال فيما لو صدق ولكن لم ينحصر الإخراج فيه ، بل أمكن بغير القيء أيضاً ، لعدم التنافي بين الصوم وبين الأمر بإخراجه ، فهو متمكّن من امتثال كلا الأمرين باختياره الطريق الآخر غير المبطل للصوم .

   إنّما الكلام فيما إذا انحصر الإخراج في القيء ، فقد حكم (قدس سره) حينئذ ببطلان الصوم وإن لم يتقيأ كما هو ظاهر عبارته (قدس سره) ، وقد تقدّم الكلام في نظيره في غير مورد .

   وتفصيل الحال : أنّ الأمر بالصوم مطلقاً مع الأمر بالقيء ممّا لا يجتمعان ، فإنّه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا إذا أراد القيء خارجاً ، وإلاّ فمجرّد الوجوب لا يوجب البطلان .

ــ[256]ــ

تكليف بالمتناقضين ، إذ الأوّل متقوّم بالإمساك عن القيء فكيف يؤمَر بالقيء وبالامساك عنه ؟! وهذا ظاهر .

   إنّما الكلام في أ نّه هل يمكن ذلك على نحو الترتّب كما في سائر موارد المتضادّين مثل الصلاة والإزالة ونحوهما ؟ حيث ذكرنا في محلّه أنّ الأمر الترتّبي أمرٌ معقول ، ومجرّد امكانه كاف في الوقوع من غير حاجة الى التماس دليل عليه بالخصوص، بل يكفي فيه إطلاقات الأدلّة ، فهل يمكن في المقام الأمر بالقيء أو لا ؟

   لعلّ المشهور عدم الإمكان كما ذكره الماتن فإنّ الإفطار والإمساك ضدّان لا ثالث لهما، إذ لا واسطة بين القيء وبين الإمساك عن القيء ، فكلّ منهما مفروض الوجود لدى ترك الآخر بطبيعة الحال ، ومعه كيف يمكن الأمر بأحدهما لدى ترك الآخر؟! وهل هذا إلاّ من تحصيل الحاصل ، نظير الأمر بالسكون وبالحركة على تقدير ترك السكون ، فإنّ ترك السكون هو الحركة ، فمعناه : تحرّك عند الحركة ، وهو كما ترى . فلا مناص من الالتزام ببطلان الصوم في المقام سواء تقيّأ أم لم يتقيّأ .

   ولكن الصحيح ـ كما مرّ سابقاً ـ إمكان الترتّب في أمثال المقام ، لكونهما من الضدّين اللّذين لهما ثالث ، فإنّ المأمور به بالخطاب الترتّبي هو الإمساك التعبدّي لا طبيعي الإمساك ، فالواجب هي الحصّة الخاصّة منه ، ولأجله كان لهما ثالث وهو الإمساك لا بقصد القربة . وعليه ، فلا مانع من أن يؤمَر أولا بالقيء ، وعلى تقدير عصيانه يؤمَر بالإمساك عنه عن قربة ، نظير أن يقال : قف وإلاّ تحرّك نحو الجانب الشرقي ، فإنّ تحصيل الحاصل الممتنع هو الأمر بالحركة مطلقاً لا مقيّداً بقيد خاصّ كالتقييد بالعـباديّة في المقام . وعليه ، فلا يكون الصوم باطلا في المقام إلاّ بالتقيّؤ خارجاً لا بمجرّد الأمر به .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net